بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و عن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر (عليهالسلام) «في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم؟ قال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لميتكلم و لا شيء عليه» و عن زيد الشحامقال: «سألته عن الرجل. ثم ساق الخبر الى انقال (عليه السلام) و ان هو استيقن انه صلىركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلمانه لم يتم الصلاة فإنما عليه أن يتمالصلاة ما بقي منها فإن نبي الله (صلّىالله عليه وآله) صلى بالناس ركعتين ثم نسيحتى انصرف فقال له ذو الشمالين يا رسولالله (صلّى الله عليه وآله) أحدث في الصلاةشيء؟ فقال ايها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا نعم لم تصل إلا ركعتين. فقام فأتمما بقي من صلاته» و نحوه صحيحة سعيد الأعرجالمتضمنة حكاية سهوه (صلّى الله عليهوآله). و ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عن علىبن النعمان الرازي قال: «كنت مع أصحاب لي في سفر و انا إمامهمفصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتينالأولتين فقال أصحابي إنما صليت بناركعتين فكلمتهم و كلموني فقالوا أما نحنفنعيد فقلت لكني لا أعيد و أتم بركعةفأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله(عليه السلام) فذكرت له الذي كان من أمرنافقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيدالصلاة من لا يدرى ما صلى»، أقول: الظاهران تصويبه (عليه السلام) للإمام دونهم إنماهو بالنسبة إلى أصل الحكم في المسألةبمعنى انه من سلم ساهيا على ركعتين فانحكمه الإتمام ما لم يأت بمناف من خارج دونالإعادة من رأس و إلا فان اعادة المأمومينفي الصورة المذكورة في محلها لأنهم علىيقين من عدم تمام الصلاة و قد تكلموا فيأثنائها عمدا بقولهم للإمام «إنما صليتبنا ركعتين» فالإعادة في محلها لذلك، واما الإمام ففي بنائه على ما فعل أيضاإشكال لأنه بعد العلم بما أخبروه قال:«لكني لا أعيد و أتم بركعة» و هذا كلامأجنبي قد وقع في أثناء الصلاة أيضا و هوموجب لإعادتها، اللهم