بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الصبح أو المغرب و بعده ظاهر. قيل: والصدوق قال بالتخيير لهذه الرواية. و هوضعيف لما عرفت. و قال في البحار: و احتمل الشهيد في الذكرىو العلامة في النهاية كون البناء علىالأكثر و صلاة الاحتياط للرخصة و التخفيفو تكون الإعادة أيضا مجزئة. ثم رده و قال لايخفى بعد هذا الكلام عن ظواهر النصوص و لاداعي الى ذلك و لم يعلم قائل بذلك ايضاقبلهما انتهى. و هو جيد فان الخروج عنظواهر تلك الأخبار بل صريحها الدال علىوجوب البناء على الأكثر و الاحتياط بماذكر بهذا الخبر الشاذ النادر لا يخلو منمجازفة، و قد سبق نظيره في مسألة الشك بينالاثنتين و الثلاث مع ان المعارض ثمة أقلمما هنا، و ما ذكراه هنا انسب بتلك المسألةسيما مع دعوى جملة منهم عدم الدليل كماعرفت ثمة. و الله العالم.
(المسألة التاسعة)- لو شك بين الاثنتين والثلاث و الأربع
فالمشهور انه يبنى على الأكثر و يتم صلاتهثم يصلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس،و ذهب الصدوقان و ابن الجنيد إلى انه يبنىعلى الأربع و يصلى ركعة من قيام و ركعتينمن جلوس. و نقل عن ابن الجنيد البناء علىالأقل ما لم يخرج الوقت. و يدل على القول المشهور ما رواه الكلينيو الشيخ عن ابن ابى عمير في الصحيح عن بعضأصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام) «فيرجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أمأربعا؟ قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلى ركعتين من جلوس و يسلم فانكان صلى اربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع». و أنت خبير بان هذه الرواية قد اشتملت علىوصل الاحتياط بالفريضة مثل ما وقع فيحسنتي زرارة المتقدمتين اللتين صارتامنشأ لتوهم السيد و من تبعه و لكن لمعلوميةالاحتياط هنا و انه لا يصلح للجزئية من حيثركعتي الجلوس زال الوهم المذكور. إلا اناللازم بمقتضى ما توهمه- لو كان صحيحا- انيكون الحكم