حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في هذه الرواية هو البناء على الأقل ثمالإتمام بتلك الركعتين من قيام يجعلهما منالصلاة الأصلية ثم الاحتياط بركعتينجالسا و هو لا يقول به و لا يلتزمه.

و الظاهر انه لا خلاف هنا في البناء علىالأكثر إلا ما يتوهمون به من قول الصدوقبالتخيير في جميع افراد الشكوك، و ما تقدممن المرتضى في المسائل الناصرية من البناءعلى الأقل مطلقا و قد عرفت ما في الجميع. والخلاف المشهور هنا انما هو في الاحتياط وقد عرفت ما هو المشهور و ما يدل عليه.

و اما القول الثاني من الاحتياط بركعةقائما و ركعتين جالسا فقال في الذكرى انهقوى من حيث الاعتبار لأنهما تنضمان حيثتكون الصلاة اثنتين و يجتزأ بأحدهما حيثتكون ثلاثا إلا ان النقل و الاشتهار يدفعه.

و كأنه أشار بالنص إلى مرسلة ابن ابى عميرالمذكورة مع انه قد روى الصدوق عن عبدالرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبيإبراهيم (عليه السلام) قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل لايدرى اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال يصلى ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلىركعتين و هو جالس».

و في كتاب الفقه الرضوي قال (عليه السلام):«و ان شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثاأم أربعا فصل ركعة من قيام و ركعتين منجلوس».

و ربما استشكل في الرواية المذكورة من حيثتضمنها لسؤال الكاظم من أبيه (عليهماالسلام) كما أشار إليه في المدارك حيث قال-بعد رد مرسلة ابن ابى عمير بأنها قاصرة منحيث الإرسال و ذكر الصحيحة المذكورة- مالفظه: إلا ان ما تضمنته الرواية من سؤالالكاظم من أبيه (عليهما السلام) على هذاالوجه غير معهود و المسألة محل اشكال.انتهى.

أقول: لا يخفى ان المعلوم من قاعدته- كمانبهنا عليه في غير موضع- انه متى صح سندالرواية جمد على القول بما تضمنته و انخالف مقتضى القواعد و الأصول‏

/ 446