بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو خالف ما هو المعلوم من كلام الأصحاب(رضوان الله عليهم) أو نحو ذلك فلا وجه لهذاالإشكال باعتبار عدم معهودية روايةالكاظم عن أبيه (عليهما السلام) و قد اشتملكتاب الفقه الرضوي على الرواية عن أبيه(عليهما السلام) في مواضع لا تخفى بقوله: «واروى عن العالم و كنت يوما عند العالم» ونحو ذلك و رواياتهم عن آبائهم (عليهمالسلام) بعد الموت كثيرة. و بالجملة فإنهذا ليس مما يوجب الطعن في السند باصطلاحه.إلا ان نسخ من لا يحضره الفقيه في هذاالخبر مختلفة ففي بعضها «يصلى ركعتين منقيام» و في سند الرواية أيضا اختلاف ففيبعضها عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:«قلت له». إلا ان أكثر النسخ على ما ذكرناهفي الخبر. و يؤيده بالنسبة إلى الأول خبر كتابالفقه. و كيف كان فالظاهر في الجمع بين الأخبارالمذكورة هو القول بالتخيير و ان لم يعلمبه قائل من الأصحاب (رضوان الله عليهم). ثم انه على تقدير القول المشهور فهل يجوزان يصلى بدل الركعتين جالسا ركعة قائما أملا؟ أقوال ثلاثة: (أحدها) تحتمه و نسبه فيالذكرى الى ظاهر الشيخ المفيد في الغرية وسلار. و (ثانيها) عدم الجواز و نسبه فيالذكرى الى الأصحاب. و (ثالثها) التخيير لتساويهما في البدليةبل الركعة من قيام أقرب الى حقيقة المحتملو هو قول العلامة و الشهيدين. قال فيالذخيرة و الأوسط أقرب وقوفا على النص. أقول: ما ذكره جيد لو لم يكن في المسألةإلا رواية ابن ابى عمير المذكورة و أمابالنظر الى ما ذكرناه من صحيحة عبد الرحمنبن الحجاج و رواية كتاب الفقه فالثالث هوالأصح لا باعتبار ما ذكروه من التعليلفإنه عليل بل من حيث الجمع بين الخبرين وان كان ما ذكر انما هو تفريع على القولالمشهور. و هل يجب تقديم الركعتين من قيام؟ فيهأيضا أقوال: (الأول) وجوب ذلك و هو قولالشيخ المفيد في المقنعة و المرتضى في أحدقوليه (الثاني) التخيير و نقل