حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو خالف ما هو المعلوم من كلام الأصحاب(رضوان الله عليهم) أو نحو ذلك فلا وجه لهذاالإشكال باعتبار عدم معهودية روايةالكاظم عن أبيه (عليهما السلام) و قد اشتملكتاب الفقه الرضوي على الرواية عن أبيه(عليهما السلام) في مواضع لا تخفى بقوله: «واروى عن العالم و كنت يوما عند العالم» ونحو ذلك و رواياتهم عن آبائهم (عليهمالسلام) بعد الموت كثيرة. و بالجملة فإنهذا ليس مما يوجب الطعن في السند باصطلاحه.إلا ان نسخ من لا يحضره الفقيه في هذاالخبر مختلفة ففي بعضها «يصلى ركعتين منقيام» و في سند الرواية أيضا اختلاف ففيبعضها عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:«قلت له». إلا ان أكثر النسخ على ما ذكرناهفي الخبر.

و يؤيده بالنسبة إلى الأول خبر كتابالفقه.

و كيف كان فالظاهر في الجمع بين الأخبارالمذكورة هو القول بالتخيير و ان لم يعلمبه قائل من الأصحاب (رضوان الله عليهم).

ثم انه على تقدير القول المشهور فهل يجوزان يصلى بدل الركعتين جالسا ركعة قائما أملا؟ أقوال ثلاثة: (أحدها) تحتمه و نسبه فيالذكرى الى ظاهر الشيخ المفيد في الغرية وسلار. و (ثانيها) عدم الجواز و نسبه فيالذكرى الى الأصحاب.

و (ثالثها) التخيير لتساويهما في البدليةبل الركعة من قيام أقرب الى حقيقة المحتملو هو قول العلامة و الشهيدين. قال فيالذخيرة و الأوسط أقرب وقوفا على النص.

أقول: ما ذكره جيد لو لم يكن في المسألةإلا رواية ابن ابى عمير المذكورة و أمابالنظر الى ما ذكرناه من صحيحة عبد الرحمنبن الحجاج و رواية كتاب الفقه فالثالث هوالأصح لا باعتبار ما ذكروه من التعليلفإنه عليل بل من حيث الجمع بين الخبرين وان كان ما ذكر انما هو تفريع على القولالمشهور.

و هل يجب تقديم الركعتين من قيام؟ فيهأيضا أقوال: (الأول) وجوب ذلك و هو قولالشيخ المفيد في المقنعة و المرتضى في أحدقوليه (الثاني) التخيير و نقل‏

/ 446