(المسألة العاشرة)- لو شك بين الأربع والخمس - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن ظاهر المرتضى (قدس سره) في الانتصار.(الثالث) تحتم تقديم الركعتين جالسا و قدنقل بعض الأصحاب حكاية قول به. (الرابع)تحتم تقديم الركعة من قيام و هو قول الشيخالمفيد في الغرية. و الصواب هو الأخذ بمادل عليه النص في الباب.

فائدة قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) فيالروض و انما خص المصنف و أكثر الجماعة منمسائل الشك هذه الأربع لأنها مورد النصعلى ما مر، و لعموم البلوى بها للمكلفينفمعرفة حكمها واجب عينا كباقي واجباتالصلاة، و مثلها الشك بين الأربع و الخمس وحكم الشك في الركعتين الأوليين و الثنائيةو الثلاثية بخلاف باقي مسائل الشكالمتشعبة فإنها تقع نادرا و لا تكاد تنضبطلكثير من الفقهاء. و هل العلم بحكم ما يجبمعرفته منها شرط في صحة الصلاة فتقع بدونمعرفتها باطلة و ان لم تعرض في تلك الصلاة؟يحتمله تسوية بينها و بين باقي الواجبات والشرائط التي لا تصح الصلاة بدون معرفتهاو ان اتى بها على ذلك الوجه، و عدمه لأنالإتيان بالفعل على الوجه المأمور بهيقتضي الاجزاء، و لأن أكثر الصحابة لميكونوا في ابتداء الإسلام عارفين بأحكامالسهو و الشك مع مواظبتهم على الصلاة والسؤال عند عروضه.

و لأصالة عدم عروض الشك و ان كان عروضهأكثريا. و في هذه الأوجه نظر واضح و للتوقفمجال. انتهى.

أقول: و الأصح ما ذكره أخيرا بقوله «وعدمه. إلخ» لما حققناه في كتاب الدررالنجفية في درة الجاهل بالأحكام الشرعية وفي مطاوي أبحاث الكتاب من صحة العبادةبدون ذلك. و قد تقدم أيضا في كتاب الطهارةفي المقام التاسع من مقامات البحث فيالنية ما فيه إشارة الى ذلك.

(المسألة العاشرة)- لو شك بين الأربع والخمس

فالمشهور انه يتم صلاته و يسجد سجدتيالسهو.

/ 446