بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن ظاهر المرتضى (قدس سره) في الانتصار.(الثالث) تحتم تقديم الركعتين جالسا و قدنقل بعض الأصحاب حكاية قول به. (الرابع)تحتم تقديم الركعة من قيام و هو قول الشيخالمفيد في الغرية. و الصواب هو الأخذ بمادل عليه النص في الباب. فائدة قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) فيالروض و انما خص المصنف و أكثر الجماعة منمسائل الشك هذه الأربع لأنها مورد النصعلى ما مر، و لعموم البلوى بها للمكلفينفمعرفة حكمها واجب عينا كباقي واجباتالصلاة، و مثلها الشك بين الأربع و الخمس وحكم الشك في الركعتين الأوليين و الثنائيةو الثلاثية بخلاف باقي مسائل الشكالمتشعبة فإنها تقع نادرا و لا تكاد تنضبطلكثير من الفقهاء. و هل العلم بحكم ما يجبمعرفته منها شرط في صحة الصلاة فتقع بدونمعرفتها باطلة و ان لم تعرض في تلك الصلاة؟يحتمله تسوية بينها و بين باقي الواجبات والشرائط التي لا تصح الصلاة بدون معرفتهاو ان اتى بها على ذلك الوجه، و عدمه لأنالإتيان بالفعل على الوجه المأمور بهيقتضي الاجزاء، و لأن أكثر الصحابة لميكونوا في ابتداء الإسلام عارفين بأحكامالسهو و الشك مع مواظبتهم على الصلاة والسؤال عند عروضه. و لأصالة عدم عروض الشك و ان كان عروضهأكثريا. و في هذه الأوجه نظر واضح و للتوقفمجال. انتهى. أقول: و الأصح ما ذكره أخيرا بقوله «وعدمه. إلخ» لما حققناه في كتاب الدررالنجفية في درة الجاهل بالأحكام الشرعية وفي مطاوي أبحاث الكتاب من صحة العبادةبدون ذلك. و قد تقدم أيضا في كتاب الطهارةفي المقام التاسع من مقامات البحث فيالنية ما فيه إشارة الى ذلك.