بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلا انه يجب تقييد هذه الاخبار بالاخبارالدالة على إبطال الشك المتعلق بالأولتينو الثنائية و الثلاثية فيخص بما عدا ذلك. و الخلاف في هذه المسألة قد وقع في موضعين(أحدهما) ما ذهب اليه الصدوق في المقنع منالاحتياط في هذه الصورة بركعتين جالسا حيثقال في الكتاب المذكور: إذا لم تدر أربعاصليت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد و سلم وصل ركعتين بأربع سجدات و أنت جالس بعدتسليمك. و في حديث آخر تسجد سجدتين بغيرركوع و لا قراءة. انتهى. و قال في المختلف- بعد ذكر القول المشهور ونقل قول ابن بابويه المذكور و الاستدلالللقول المشهور بصحيحة الحلبي المتقدمة- مالفظه: و لأن الأصل عدم الإتيان بالزيادةفلا يجب عليه شيء، و لان الركعتين جعلتاتماما لما نقص من الصلاة و التقدير انه شكفي الزيادة بعد حفظ الكمال فلا يجب عليهبدل المأتي به. نعم ان قصد الشيخ أبو جعفر ابن بابويه انالشك إذا وقع في حالة القيام كأنه يقولقيامي هذا لا أدرى أنه لرابعة أو خامسةفإنه يجلس إذا لم يكن قد ركع و يسلم و يصلىركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و يسجدللسهو و ان كان بعد ركوعه قبل السجود فإنهيعيد الصلاة. انتهى. أقول: ما ذكره و أورده على الصدوق جيد لوكان ما ذكره الصدوق هنا من نفسه و انما هومأخوذ من كتاب الفقه الرضوي على الطريقةالتي قدمنا ذكرها، و هذه صورة عبارته (عليهالسلام) في الكتاب المشار اليه: و ان لم تدرأربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم و صل ركعتين بأربع سجدات و أنت جالسبعد تسليمك. و في حديث آخر تسجد سجدتينبغير ركوع و لا قراءة و تشهد فيهما تشهداخفيفا. انتهى. و هي كما ترى طبق عبارةالمقنع كلمة كلمة و حرفا و حرفا إلا فيزيادة قوله «و تشهد فيهما تشهدا خفيفا» فيعبارة كتاب الفقه. و هو (عليه السلام) قد أفتى أولا بالاحتياطو نسب ما دلت عليه الاخبار المتقدمة