بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أقول و بالله التوفيق للهداية إلى سواءالطريق: لا يخفى ان ما استند اليه منالأدلة في إلحاق حكم تعلق الشك بالسادسةبتعلقه بالخامسة لا يخلو من شوب النظر والإشكال: أما تمسكه بظواهر النصوص الدالة على عدمبطلان الصلاة بمجرد احتمال الزيادة أيزيادة الركن، فإن أريد بها النصوص الواردةفي الشك بين الأربع و الخمس مع البناء علىالأربع المستلزم لاحتمال زيادة الخامسةفهو صحيح بالنسبة إلى مورده، و حمل تعلقهبالسادسة على ذلك قياس محض، إذ ليس فيها مايدل على أزيد من هذه الصورة، و ان أرادالنصوص الواردة في بقية صور الشكوكالمتقدمة فليس فيها ما يدعيه فإنه معالبناء على الأكثر و الاحتياط بما ذكرفيها من إتمام الناقص على تقدير احتمالالنقص لا يتضمن احتمال زيادة الركن، لأنهمع بنائه على الأكثر فإن كان الأمر كذلكواقعا صار الاحتياط نافلة و إلا كان متممافلا احتمال فيها لزيادة الركن و ليس هنانصوص واردة بوجه كلى حسبما ادعاه ليتمالاستناد إليها. و اما تمسكه بعموم قوله تعالى «وَ لاتُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» فقد تقدم مافيه في غير موضع، و الظاهر من سياق الآيةانما هو إبطال الأعمال بالكفر لا مايتناقلونه في كلامهم و يتداولونه على رؤوسأقلامهم من مثل هذا المقام و نحوه منالأحكام. و اما التمسك بحديث «ان الفقيه لا يعيدصلاته» فقد عرفت ما فيه آنفا. و اما صحيحة الحلبي فهي لا تخلو منالإجمال القابل لتعدد الاحتمال، والاستدلال بها هنا مبنى على ان المرادفيها بيان نوع واحد من الشك بين التمام وبين الناقص و الزائد بركعة و أزيد كالشكبين الثلاث و الأربع و الخمس و الست فيكونتقدير الكلام: إذا لم تدر أربعا صليت أمخمسا أم نقصت عن الأربع أم زدت على الخمس،فيكون شاملا للشك بين الأربع و الخمس والأزيد منهما و الأنقص، نعم يخرج ما اشتملعلى الشك في الأوليين بالأخبار الدالة علىالإبطال و يبقى ما عدا ذلك. و الاحتمالالثاني في الرواية المذكورة ان يكون «أم»في قوله «أم نقصت