(الصورة الأولى)- الشك في موجب الشك بكسرالجيم - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصور الأربع إلى ثمان صور ناشئة من ضربأربعة في اثنين.

و ها نحن نفصل الكلام بتوفيق الملك العلامو بركة أهل الذكر (عليهم الصلاة و السلام) وان طال به زمام الكلام لما فيه من عمومالنفع و الفائدة في المقام فنقول:

(الصورة الأولى)- الشك في موجب الشك بكسرالجيم

اى شك في انه هل شك في الفعل أم لا؟ و قدصرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لايلتفت اليه و فصل بعض مشايخنا المحققين منمتأخري المتأخرين (رضوان الله عليهم) فقالبعد ذكر ما نقلناه عن الأصحاب: و التحقيقانه ان كان الشكان في زمان واحد و كان محلالفعل المشكوك فيه باقيا و لا يترجح عندهفي هذا الوقت الفعل أو الترك فهو شاك فيأصل الفعل و لم يتجاوز محله فمقتضى عموماتالأدلة وجوب الإتيان بالفعل و لا يظهر منالنصوص استثناء تلك الصورة، و يشكل تخصيصالعمومات ببعض المحامل البعيدة لقوله(عليه السلام): «و لا سهو في سهو» و لو ترجحعنده أحد طرفي الفعل و الترك فهو جازمبالظن غير شاك في الشك، و لو كان بعد تجاوزالمحل فلا عبرة به. و لو كان الشكان فيزمانين- و لعل هذا هو المعنى الصحيح لتلكالعبارة- بأن شك في هذا الوقت في انه هل شكسابقا أم لا؟ فلا يخلو اما ان يكون شاكا فيهذا الوقت ايضا و محل التدارك باق فيأتي بهأو تجاوز عنه فلا يلتفت اليه، أو لم يبقشكه بل اما جازم أو ظان بالفعل أو التركفيأتي بحكمهما.

و لو تيقن بعد تجاوز المحل حصول الشك قبلتجاوز محله و لم يعمل بمقتضاه فلو كان عمدابطلت صلاته و لو كان سهوا فيرجع الى السهوفي الشك و سيأتي حكمه هذا إذا استمر الشك،و لو تيقن الشك و أهمل حتى جاز محله عمدابطلت صلاته و لو كان سهوا يعمل بحكم السهو،و لو تيقن الفعل و كان تأخير الفعل المشكوكفيه الى حصول اليقين عمدا بطلت صلاته ايضاان جاوز محله و ان كان سهوا فلا تبطل صلاته.و كذا الكلام لو شك في انه هل شك سابقا بينالاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث والأربع، فإن ذهب شكه الآن و انقلب باليقينأو الظن فلا عبرة به‏

/ 446