حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشك من صلاة احتياط أو سجود سهو و لهأفراد:

منها- ان يشك بعد الفراغ من الصلاة في انههل اتى بالفعل الذي أوجبه الشك من صلاةاحتياط أو سجود سهو أو لم يأت به؟ و الظاهرانه لا إشكال في وجوب الإتيان به لتيقنحصول السبب الموجب و تيقن اشتغال الذمة والشك في الخروج عن عهدة التكليف مع بقاءالوقت كما لو شك في الوقت هل صلى أم لا؟ و منها- ان يعلم بعد الصلاة حصول شك منهيوجب الاحتياط مثلا إلا انه شك في انه هليوجب ركعتين من قيام أو ركعتين من جلوس؟ والظاهر هنا هو وجوب الإتيان بهما معالتوقف البراءة اليقينية على ذلك، و نظيرهفي الأحكام الشرعية غير عزيز، و منه منفاتته فريضة و شك في كونها ظهرا أو صبحامثلا فإنه يجب عليه الإتيان بهما معا.

و منها- ما لو شك في ركعات الاحتياط أو فيأفعالها أو في عدد سجدتي السهو أو فيأفعالهما، و هذا الفرد هو الذي ينطبق عليهمدلول الخبر المذكور، و أكثر الأصحاب خصواالخبر بهذا الفرد و بصورة الشك في موجبالسهو.

و على هذا فلو شك في عدد ركعتي الاحتياطيبنى على الأكثر و يتم ما لم يستلزمالزيادة المبطلة و إلا بنى على الأقلفيبني على الصحيح دائما و لا يلزمه احتياطو لا سجود سهو. و لو وقع شك في فعل منأفعالهما لم يلتفت اليه و ان كان في محلهبل يبنى على وقوعه.

و قيل يبنى على الأقل في أعداد الركعات ويأتي بالفعل المشكوك فيه لو لم يتجاوزمحله، و نقل عن المحقق المولى الأردبيلي(قدس سره) الميل اليه معلللا له بعدم صراحةالنص في سقوط ذلك و أصل بقاء شغل الذمة، ولعموم ما ورد في وجوب العود الى المشكوكفيه. و في هذه الأدلة مناقشات سيأتي الكلامفيها ان شاء الله تعالى.

و الحكم و ان كان ظاهر الأصحاب الاتفاقعليه و كلام المحقق المذكور انما هو

/ 446