بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثم يشك بعد الصلاة في انه هل اتى به أم لا؟و الظاهر انه لا إشكال و لا خلاف في وجوبالإتيان به بعين ما قدمناه في الفرد الأولمن افراد الصورة الثانية. و منها- ان يشك في أثناء السجدة المنسية أوالتشهد المنسي في التسبيح أو الطمأنينة أوبعض فقرات التشهد، و لا إشكال في انه يجبعليه الإتيان به متى كان المحل باقيا و أنتخبير بأن شيئا من هذين الفردين لا يدخل فيمصداق الخبر المذكور إلا على المعنى الذياحتملناه أخيرا في الصورة الثانية. و منها- أن يشك في عدد سجدتي السهو أوأفعالهما قبل تجاوز المحل فإنه يبنى علىوقوع المشكوك فيه إلا ان يستلزم الزيادةفيبني على الصحيح. و هذا الفرد مصداق الخبرفي هذه الصورة يقينا.
(الخامسة)- السهو في موجب الشك بكسرالجيم
أي في الشك نفسه، و الظاهر انه غير داخل فيمصداق النص المذكور. و يمكن فرضه في ما لو شك في فعل يجب تداركهكالسجدة قبل القيام و كان يجب عليه فعلهافسها و لم يأت بها فلو ذكر الشك و المحل باقيأتي بها و لو ذكر بعد تجاوز المحل لايلتفت إليه لأنه يرجع الى الشك بعد تجاوزالمحل. و استشكل فيه بعض الأفاضل بأنه يمكن انيقال ان هذا الفعل الواجب بسبب الشكبمنزلة الفعل الأصلي في الوجوب، لان هذهالسجدة صارت واجبة بالشك فيها في محل يجبتداركها فيه و هو قد سها عن ذلك الشك، فكماان السجدة الأصلية إذا سها عنها و ذكر قبلالركوع يأتي بها و لو ذكر بعد الركوعيقضيها بعد الصلاة فكذا هذه السجدةالواجبة يجب الإتيان بها لو ذكرها بعدالقيام و قبل الركوع لانه خرج عن حكم الشكفي أصل الفعل بسبب ما لزمه من السجدة بسببالشك فقد تيقن ترك سجدة واجبة و الوقت باقفيجب الإتيان بها. و يمكن ان يجاب بان شمول أدلة السهو فيأفعال الصلاة و اجزائها لما نحن فيه غيرمعلوم و لا متيقن، فان المتبادر منها كونتلك الأفعال التي عرض الشك فيها