بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صلاة الاحتياط و ذكرها قبل القيام أو قبلالشروع في التشهد، إذ ليس الإتيان بها منجهة السهو حتى يسقط بالسهو في السهو بلوجوب الإتيان بها إنما نشأ من أصل الأمربصلاة الاحتياط و الأمر بسجدتي السهو فإنالأمر بالشيء يقتضي الأمر بجميع اجزائه. هذا إذا كان في محل الفعل و اما إذا جازعنه و لم يجز عن محل تدارك الفعل المنسيإذا كان في أصل الصلاة فهل يكون الحكم هناكالحكم في الصلاة في وجوب التدارك والسجود أم لا؟ ظاهر جملة من المتأخرين:منهم- شيخنا الشهيد الثاني الأول، و تنظرفيه بعض مشايخنا المحققين من متأخريالمتأخرين معللا ذلك بأنه بعد الشروع فيفعل آخر فات محله المأمور به بالأمر الأولو التدارك و العود يحتاج الى دليل و شمولدلائل العود الواردة في الصلاة لصلاةالاحتياط ممنوع. و المسألة لا تخلو منالإشكال. و منها- ان يسهو عن صلاة الاحتياط و سجدتيالسهو الواجبتين بسبب الشك فلا يأتيبشيء من ذلك بعد الصلاة ثم انه يذكر بعدذلك فهذا السهو لا يترتب عليه حكم، فإنه انذكر قبل عروض المبطل للصلاة فلا خلاف و لاإشكال في صحة الصلاة و وجوب الإتيان بهماكما سيأتي بيانه في المسألتين المذكورتينان شاء الله تعالى و مع عروض المبطل فهومحل خلاف كما سيأتي تحقيقه ان شاء اللهتعالى و ان الأظهر الصحة أيضا فلا يترتبعلى هذا السهو حكم.
(السابعة)- السهو في موجب السهو بكسرالجيم
أي في نفس السهو كأن يترك السجدة الواحدةأو التشهد سهوا ثم يذكر بعد القيام و كانالواجب عليه العود الى ما نسيه فنسي العودو السهو، و حينئذ فإن ذكر قبل الركوع اتىبه و ان ذكر بعده تداركه بعد الصلاة معسجدتي السهو على المشهور. و لو كان السهوعن السجدتين معا و ذكرهما في حال القيام ولم يأت بهما سهوا ثم ذكرهما بعد الركوعبطلت صلاته. و من ذلك يظهر انه لا يترتب على السهو هناحكم جديد بل ليس حكمه إلا حكم السهو