بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في أصل الفعل. و كذا لو نسي ما يجب تداركهبعد الصلاة من الاجزاء المنسية التي يجبقضاؤها أو سجود السهو لها فإنه يجبالإتيان بهما بعد الذكر إذ ليس لهما وقتمعين و مع عروض المبطل فالأظهر أيضا وجوبالإتيان بهما كما عرفت في تلك المسألة (الثامنة)- السهو في موجب السهو بفتحالجيم، و السهو قد يوجب سجدتي السهو و قد يوجبقضاء السجدة و التشهد و قد يوجب الرجوع الىالفعل و تداركه في الصلاة ما لم يتجاوز محلالتدارك. و في جميع هذه الصور قد يتعلق السهو بنفسالفعل المتروك أو باجزائه، فإذا سها فيالثلاثة الأول عن نفس الفعل بعد الفراغ منالصلاة ثم ذكر بعد ذلك وجب عليه الإتيان بهبعد الذكر، و في الرابع يأتي به ان ذكره فيمحل التدارك و إلا فإن كان مما يقضى قضاه وإلا سقط، فالسهو في جميع هذه الافراد ليسفيه زيادة على الأحكام المقررة قبله. و علىهذا تكون هذه الصورة غير داخلة في مصداقالخبر كما ذكرنا سابقا. و يحتمل انه باعتبار عدم ترتب شيء علىخصوص هذا السهو يصدق عليه انه لا سهو فيسهو اى لا شيء يترتب عليه. إلا انالمتبادر من هذه العبارة المذكورة انه منحيث كونه سهوا في سهو لا يترتب عليه شيءبالكلية بل يكون حكمه حكم ما لو لم يكن ثمةسهو بالمرة و عدم الترتب هنا ليس من هذهالحيثية بل من حيثية أخرى. و قد يتعلق باجزاء ذلك الفعل كأن يسهو فيفعل من أفعال الفعل الذي يقضيه بعد الصلاةو هو السجدة أو التشهد، و هل يلحقه ما يلحقأفعال الصلاة من الأحكام؟ ظاهر الأصحاب العدم لظاهر هذا الخبر. واحتمل بعض مشايخنا المحققين مساواتهللصلاة في الأحكام و هو الأحوط. هذا. و اما قوله في الخبر «و لا علىالإعادة إعادة» فإنه قد ذكر أصحابنا(رضوان الله عليهم) فيه احتمالين (أحدهما)ما رجحه شيخنا المجلسي و نقله عن والده(طاب ثراهما) من انه إذا صدر منه شك أو سهومبطل بحيث لزمته الإعادة ثم صدر في