(المسألة الثانية عشرة) [ما يتعلق من الشكبين الإمام و المأموم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الإعادة ما يوجب الإعادة أيضا فإنه لايلتفت اليه. و (ثانيهما) ان من صلى منفرداثم وجد الإمام فأعاد استحبابا فإنه لايعيد مع امام آخر. و الظاهر رجحان الأولفإن نظم هذه العبارة مع قوله «لا سهو فيسهو» في محل واحد و مقام واحد قرينة علىذلك، إذ المعنى الثاني لا مناسبة له فيالمقام و ان كان صحيحا في حد ذاته. إلا انالأحوط الإعادة في الصورة الأولى أيضالتشابه الخبر و عدم تيقن هذا المعنى منه. وفي الخبر ايضا احتمالات أخر لا تخلو منالبعد. و الله العالم.

(المسألة الثانية عشرة) [ما يتعلق من الشكبين الإمام و المأموم‏]

- لا يخفى ان ما تقدم في أحكام السهو فيسابق هذا المطلب و ما تقدم في هذا المطلبمن أحكام الشك كله مخصوص بالإنسان نفسه واما ما يتعلق بالإمام و المأموم فلم يجر لهذكر في البين في شي‏ء من الموضعين، فلا بدمن بيان ذلك هنا ان شاء الله تعالى فيمقامين:

[المقام‏] (الأول)- في الشك الحاصل لهما، لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيرجوع كل من الامام و المأموم إلى الآخر لوشك و حفظ عليه الآخر، و هو مقطوع به فيكلامهم كما نقله غير واحد من المتأخرين.

و يدل عليه زيادة على ما تقدم في سابق هذهالمسألة من صحيحة حفص أو حسنته ما رواه ثقةالإسلام (قدس سره) عن يونس عن رجل عن ابىعبد الله عليه السلام قال: «سألته عنالامام يصلى بأربعة أنفس أو خمسة أنفسفيسبح اثنان على انهم صلوا ثلاثا و يسبحثلاثة على انهم صلوا أربعا و يقول هؤلاءقوموا و يقول هؤلاء اقعدوا و الامام مائلمع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟قال ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه منخلفه سهوه باتفاق منهم و ليس على من خلفالامام سهو إذا لم يسه الامام، و لا سهو فيسهو، و ليس في المغرب و الفجر سهو و لا فيالركعتين الأولتين من كل صلاة و لا فينافلة، فإذا اختلف على الامام من خلفهفعليه و عليهم‏

/ 446