بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ظاهر هذا الكلام تخصيص الإبطالبالالتفات الى ما وراءه بجميع البدن عامداأو ساهيا و الالتفات بكل البدن الى محضاليمين و الشمال لا يوجب البطلان. و بذلك يظهر ذلك ما في نقل صاحب الذخيرةعنه حيث قال- بعد أن نقل عن أكثر عباراتالأصحاب (رضوان الله عليهم) تقييدالالتفات المبطل بما إذا كان الى ورائه وذكر ان هذا التقييد يوجب عدم بطلان الصلاةبالالتفات الى اليمين و الشمال- ما لفظه:لكن صرح المحقق في المعتبر بان الالتفاتبكل البدن مبطل و هو أعم من أن يكون الىالخلف أو الى اليمين أو اليسار بل يشمل مابين الجانبين و القبلة أيضا. انتهى. و فيه ما عرفت من تصريحه في العبارة بماإذا كان الى ورائه، نعم لو خلينا و ظاهرتعليله لأمكن استفادة ذلك منه لصدق عدمالاستقبال و تفويت الشرط على ما إذا كانمحض اليمين أو اليسار أو ما بين أحدهما وبين القبلة لكن قضية التقييد في المدعىيوجب التقييد في الدليل ليكون منطبقا علىالمدعى. الا ان ظاهر كلام المنتهى- و هو قدحذا حذو المعتبر في المقام- هو ما ذكره (قدسسره) من تخصيص الالتفات يمينا و شمالا الذيينقض الصلاة بما إذا كان بالوجه. و بالجملة فإن عبائرهم في المقام غيرمنقحة و لا ظاهرة بالظهور التام الحاسملتطرق الاحتمال في تمييز تلك الأحكام. و قال في الذكرى: يحرم الانحراف عن القبلةو لو يسيرا، فلو فعل عمدا أبطلها، و ان كانناسيا و كان بين المشرق و المغرب فلاإبطال، و ان كان الى المشرق و المغرب أوكان مستدبرا فقد أجرياه في المقنعة والنهاية مجرى الظان في الإعادة في الوقتإذا كان إليهما و مطلقا ان استدبر. و توقففيه الفاضلان. الى ان قال و اعلم انالالتفات الى محض اليمين و اليسار بكلهكالاستدبار كما انه بحكمه في الصلاةمستدبرا على أقوى القولين فيجيء القولبالإبطال و لو فعله ناسيا إذا تذكر فيالوقت، و ان فرقنا بين الالتفات و بينالصلاة الى اليمين و اليسار فلا إبطال.انتهى