حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يشكل الاستدلال به على ذلك لما ذكرناه.

(التاسعة)- ظن الإمام أو المأموم مع شكالآخر، و المشهور في كلام الأصحاب انه يرجع الشاكمنهما الى الظان.

و استدل عليه بعض مشايخنا المحققين منمتأخري المتأخرين بعموم النصوص الدالةعلى عدم اعتبار شك الامام و المأموم، قال:و ايضا عموم أخبار متابعة الإمام تدل علىعدم العبرة بشك المأموم مع ظن الامام و لاقائل بالفرق في ذلك بين الامام و المأموم،و لا معارض في ذلك إلا ما يتراءى من مرسلةيونس من اشتراط اليقين في المرجوع اليه، وليس فيه شي‏ء يكون صريحا في ذلك سوى ما فيأكثر النسخ من قوله عليه السلام «بإيقان»و اتفاق نسخ الفقيه على قوله «باتفاق»مكانه و مخالفة مدلوله لما هو المشهور بينالأصحاب، مع ما عرفت من أن ضعف السند يضعفالاحتجاج به و سبيل الاحتياط واضح. انتهى.

و ما ذكره (قدس سره) من الاستدلال للقولالمشهور بما تكلفه من الدليلين المذكورينلا يخلو من نظر و للمناقشة فيهما مجال والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال.

قال المحقق الأردبيلي (قدس سره): لا شك فيرجوع أحدهما إلى الآخر مع شكه و يقين الآخرو اما إذا ظن الآخر فهو ايضا محتمل لأنالظن في باب الشك معمول به و انه بمنزلةاليقين. و ظاهر قوله في المرسلة المتقدمة«مع إيقان» العدم و كأنه محمول على ما يجبلهم ان يعملوا به من الظن أو اليقين معاحتمال العدم و الحمل على الظاهر إلا انهامرسلة. انتهى.

(العاشرة)- كون كل من الامام و المأمومظانا بخلاف الآخر، و ظاهر الأصحاب هو عدم رجوع أحدهما إلىالآخر و ان كل واحد منهما ينفرد بحكمه، ويمكن ترجيحه بان المتبادر من النصوصالدالة على رجوع أحدهما الى صاحبه ان يكونبينهما تفاوت في مراتب ما اختلفا فيه بحيثان المرجوع اليه ذو مرتبة زائدة و لا سيماالمرسلة المذكورة حيث قال: «إذا حفظ عليهمن خلفه». و ربما احتمل‏

/ 446