بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يشكل الاستدلال به على ذلك لما ذكرناه. (التاسعة)- ظن الإمام أو المأموم مع شكالآخر، و المشهور في كلام الأصحاب انه يرجع الشاكمنهما الى الظان. و استدل عليه بعض مشايخنا المحققين منمتأخري المتأخرين بعموم النصوص الدالةعلى عدم اعتبار شك الامام و المأموم، قال:و ايضا عموم أخبار متابعة الإمام تدل علىعدم العبرة بشك المأموم مع ظن الامام و لاقائل بالفرق في ذلك بين الامام و المأموم،و لا معارض في ذلك إلا ما يتراءى من مرسلةيونس من اشتراط اليقين في المرجوع اليه، وليس فيه شيء يكون صريحا في ذلك سوى ما فيأكثر النسخ من قوله عليه السلام «بإيقان»و اتفاق نسخ الفقيه على قوله «باتفاق»مكانه و مخالفة مدلوله لما هو المشهور بينالأصحاب، مع ما عرفت من أن ضعف السند يضعفالاحتجاج به و سبيل الاحتياط واضح. انتهى. و ما ذكره (قدس سره) من الاستدلال للقولالمشهور بما تكلفه من الدليلين المذكورينلا يخلو من نظر و للمناقشة فيهما مجال والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال. قال المحقق الأردبيلي (قدس سره): لا شك فيرجوع أحدهما إلى الآخر مع شكه و يقين الآخرو اما إذا ظن الآخر فهو ايضا محتمل لأنالظن في باب الشك معمول به و انه بمنزلةاليقين. و ظاهر قوله في المرسلة المتقدمة«مع إيقان» العدم و كأنه محمول على ما يجبلهم ان يعملوا به من الظن أو اليقين معاحتمال العدم و الحمل على الظاهر إلا انهامرسلة. انتهى. (العاشرة)- كون كل من الامام و المأمومظانا بخلاف الآخر، و ظاهر الأصحاب هو عدم رجوع أحدهما إلىالآخر و ان كل واحد منهما ينفرد بحكمه، ويمكن ترجيحه بان المتبادر من النصوصالدالة على رجوع أحدهما الى صاحبه ان يكونبينهما تفاوت في مراتب ما اختلفا فيه بحيثان المرجوع اليه ذو مرتبة زائدة و لا سيماالمرسلة المذكورة حيث قال: «إذا حفظ عليهمن خلفه». و ربما احتمل