(الحادية عشرة)- يقين الامام و يقين بعضالمأمومين بخلافه و شك آخرين - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هنا التمسك بوجوب متابعة الامام و هو ضعيفسيما مع ما عرفت.

(الحادية عشرة)- يقين الامام و يقين بعضالمأمومين بخلافه و شك آخرين

فالشاك منهم يرجع الى يقين الامامللأخبار المتقدمة و ينفرد الآخرونالموقنون بخلاف الإمام.

(الثانية عشرة)- شك الامام و بعض المأمومينمختلفين في الشك أو متفقين مع يقين بعضالمأمومين‏، و الأشهر الأظهر رجوع الإمام إلى الموقنمن المأمومين و رجوع الشاك من المأمومينالى الإمام، إلا ان مقتضى مرسلة يونسالمتقدمة عدم رجوع الإمام إلى المأمومينمع اختلافهم و عدم متابعة المأموم للإمامو الحال كذلك، قال بعض مشايخنا المحققينمن متأخري المتأخرين: و يمكن حملها على انالمراد بقوله عليه السلام «إذا حفظ عليهمن خلفه بإيقان» أعم من يقين الجميع بأمرواحد و يقين البعض مع عدم معارضة يقينآخرين، و حمل قوله «فإذا اختلف على الاماممن خلفه» على الاختلاف في اليقين. وبالجملة يشكل التعويل على المرسلةالمزبورة لضعفها مع معارضة النصوصالمعتبرة و ان كان الاحتياط يقتضي العملبما قلناه ثم اعادة الجميع لظاهر المرسلةلا سيما على نسخ الفقيه من قوله عليهالسلام «باتفاق منهم».

(الثالثة عشرة)- ان يشترك الامام و المأمومفي الشك مع الاتفاق منهم في نوع الشك‏، و الأشهر الأظهر انه يلزمهم جميعا حكم ذلكالشك.

قال في الذخيرة بعد ذكر هذه الصورة أولاثم الصورة الآتية و ان حكم هذه الصورة ماذكرناه: و يحكى عن بعض المتأخرين وجوبالانفراد و اختصاص كل منهما بشكه فيالصورة الأولى مع الموافقة في الصورةالثانية. و لا وجه له. انتهى و ذكر بعضهمانه لا يبعد التخيير بين الائتمام والانفراد في ما يلزمهم من صلاة الاحتياط.

(الرابعة عشرة)- اشتراكهما في الشك معاختلافهما في نوعه و وجود رابطة

/ 446