بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هنا التمسك بوجوب متابعة الامام و هو ضعيفسيما مع ما عرفت.
(الحادية عشرة)- يقين الامام و يقين بعضالمأمومين بخلافه و شك آخرين
فالشاك منهم يرجع الى يقين الامامللأخبار المتقدمة و ينفرد الآخرونالموقنون بخلاف الإمام. (الثانية عشرة)- شك الامام و بعض المأمومينمختلفين في الشك أو متفقين مع يقين بعضالمأمومين، و الأشهر الأظهر رجوع الإمام إلى الموقنمن المأمومين و رجوع الشاك من المأمومينالى الإمام، إلا ان مقتضى مرسلة يونسالمتقدمة عدم رجوع الإمام إلى المأمومينمع اختلافهم و عدم متابعة المأموم للإمامو الحال كذلك، قال بعض مشايخنا المحققينمن متأخري المتأخرين: و يمكن حملها على انالمراد بقوله عليه السلام «إذا حفظ عليهمن خلفه بإيقان» أعم من يقين الجميع بأمرواحد و يقين البعض مع عدم معارضة يقينآخرين، و حمل قوله «فإذا اختلف على الاماممن خلفه» على الاختلاف في اليقين. وبالجملة يشكل التعويل على المرسلةالمزبورة لضعفها مع معارضة النصوصالمعتبرة و ان كان الاحتياط يقتضي العملبما قلناه ثم اعادة الجميع لظاهر المرسلةلا سيما على نسخ الفقيه من قوله عليهالسلام «باتفاق منهم». (الثالثة عشرة)- ان يشترك الامام و المأمومفي الشك مع الاتفاق منهم في نوع الشك، و الأشهر الأظهر انه يلزمهم جميعا حكم ذلكالشك. قال في الذخيرة بعد ذكر هذه الصورة أولاثم الصورة الآتية و ان حكم هذه الصورة ماذكرناه: و يحكى عن بعض المتأخرين وجوبالانفراد و اختصاص كل منهما بشكه فيالصورة الأولى مع الموافقة في الصورةالثانية. و لا وجه له. انتهى و ذكر بعضهمانه لا يبعد التخيير بين الائتمام والانفراد في ما يلزمهم من صلاة الاحتياط. (الرابعة عشرة)- اشتراكهما في الشك معاختلافهما في نوعه و وجود رابطة