و هو ظاهر في بطلان الصلاة بتعمد الالتفاتالى محض اليمين و اليسار بجميع البدنكالاستدبار، و هو خلاف ما يفهم من كلامالأكثر من تخصيص الابطال بالالتفات الى مارواه كما سمعت من كلام المعتبر.
و اما الالتفات بالوجه خاصة فلا يخلو اماأن يكون الى الخلف أو الى أحد الجانبين أوالى ما بينه و بين القبلة، و ظاهر قولهمانه تبطل بتعمد الالتفات الى ما وراءهتخصيص الإبطال في الوجه أيضا بالصورةالأولى، و ظاهر عبارة المعتبر حيث خصالالتفات المبطل بكل البدن عدم الإبطال وان استدبر به، و كلام العلامة في المنتهى والتذكرة و النهاية لا يخلو من اضطراب، وقال في الذكرى يكره الالتفات الى اليمين والشمال بحيث لا يخرج الوجه الى حدالاستدبار و كان بعض مشايخنا المعاصرينيرى ان الالتفات بالوجه قاطع للصلاة كمايقوله بعض الحنفية.
هذا في صورة التعمد و اما السهو فكلامهمفيه أشد تدافعا و اضطرابا ليس في التعرض لهكثير فائدة و من أراد الاطلاع فليرجع فيذلك الى الذخيرة للفاضل الخراساني فإنه قدأطال فيه بنقل تلك الأقوال.
[الأخبار الواردة في الالتفات]
و الواجب الرجوع الى الأخبار الواردة فيالمقام و بيان ما يظهر منها من الأحكام:الأول- ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بنأذينة عن ابى عبد الله (عليه السلام) «انهسأله عن الرجل يرعف و هو في الصلاة و قد صلىبعض صلاته؟ فقال ان كان الماء عن يمينه أوعن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير انيلتفت و ليبن على صلاته، فان لم يجد الماءحتى يلتفت فليعد الصلاة. قال و القيء مثلذلك» الثاني- ما رواه الشيخ عن زرارة فيالصحيح «انه سمع أبا جعفر (عليه السلام)يقول الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله».
الثالث- ما رواه الكليني و الشيخ فيالصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه