كما لو تكلم ناسيا و الحال ان المأموم لميتابعه فالمشهور سيما بين المتأخريناختصاصه بحكم السهو، و ذهب الشيخ و جملة منأتباعه إلى انه يجب على المأموم متابعتهفي سجدتي السهو و ان لم يعرض له السبب وبهذا القول قال أكثر العامة. استدل الشيخ بوجوه: (أحدها) وجوب متابعةالامام. و رد بأنه انما تجب متابعته حالكونه اماما و سجدتا السهو إنما هما بعدالفراغ من الصلاة و انقضاء الائتمام علىان صلاة المأموم لا تبنى على صلاة الإمامفقد تبطل صلاة الإمام مع صحة صلاة المأمومكما لو تبين حدثه أو فسقه أو كفره فان ذلكلا يقدح في صحة صلاة المأموم فكذا مع حصولالنقص فيها و استدراكه بالسجود مثلا فإنهلا يستلزم تعدى ذلك الى المأموم. و (ثانيها)- ما رواه العامة عن عمر عن النبيصلّى الله عليه وآله انه قال: «ليس على منخلف الامام سهو الإمام كافيه و ان سهاالامام فعليه و على من خلفه» رواه الدارقطني و رد بان الخبر من روايات العامة فلايقوم حجة مع انه عندهم ايضا ضعيف و(ثالثها)- موثقة عمار المتقدمة و هيالثالثة من رواياته و الجواب عنه بالحملعلى التقية كما عرفت فان القول بذلك مذهبجمهور العامة. و اما ما يشعر به كلام صاحب الذخيرة- منالتردد هنا و الميل الى مذهب الشيخ لماذكره من الدليل الأول و الثالث- فهو منتشكيكاته الواهية. إذا عرفت ذلك فاعلم ان الشهيد في الذكرىقد ذكر فروعا على قول الشيخ في القاعدتين،قال (الأول) لو رأى المأموم الإمام يسجدللسهو وجب عليه السجود و ان لم يعلم عروضالسبب حملا على ان الظاهر منه انه يؤدى ماوجب