بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الفرق في البين و هل هو إلا تحكم محض؟ واما ما دل على وجوب الاحتياط في افرادالشكوك فشامل بإطلاقه لكثير السهو و غيره. و بالجملة فإنه قد تعارض هنا عمومان عمومأخبار المضي مع كثرة الشك و السهو الشاملللسهو في ركن و غيره و لما كان في محله أوغير محله مما يقضي أو لا يقضى، و عموم ما دلعلى البطلان بالسهو عن الركن حتى تجاوزمحله أو دل على التدارك في المحل و القضاءبعده الشامل لكثير السهو و غيره، فدعوىتخصيص العموم الأول بالثاني دون العكسترجيح من غير مرجح بل الأمر بالعكس لما ثبتفي جملة أفراد الشك و أفراد السهو في غيرالموضعين المذكورين من تخصيص أدلة تلكالأحكام فليكن مثله في هذين الفردين مؤيدابما اشتملت عليه التعليلات في الأخبار منمراعاة حال المكلف و تخفيف الأمر عليه وتخليصه من شباك الوسواس الخناس. و بذلك يتبين لك ايضا ما في كلام شيخناالمجلسي (عطر الله مرقده) حيث انه من جملةمن مال الى تخصيص حكم الكثرة بالشك تبعالصاحب المدارك و من تقدمه حيث قال- بعدالكلام في المقام و اختيار حمل الأخباركملا على الشك- ما صورته: بل الأصوب ان يقالشمول لفظ السهو في تلك الأخبار للسهوالمقابل للشك غير معلوم و ان سلم كونه بحسبأصل اللغة حقيقة فيه، إذ كثرة استعماله فيالمعنى الآخر بلغت حدا لا يمكن فهم أحدهمامنه إلا بالقرينة، و شمولها للشك معلومبمعونة الأخبار الصريحة، فيشكل الاستدلالعلى المعنى الآخر بمجرد الاحتمال، مع انحمله عليه يوجب تخصيصات كثيرة تخرجه عنالظهور لو كان ظاهرا فيه، إذ لو ترك بعضالركعات أو الأفعال سهوا يجب عليه الإتيانبه في محله إجماعا، و لو ترك ركنا سهوا وفات محله تبطل صلاته إجماعا و لو كان غيرركن يأتي به بعد الصلاة لو كان مما يتدارك،فلم يبق للتعميم فائدة إلا في سقوط سجودالسهو و تحمل تلك التخصيصات الكثيرة أبعدمن حمل السهو على خصوص الشك لو كان بعيدا،مع ان مدلول الروايات المضي في الصلاة و هولا ينافي وجوب سجود السهو