بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذ هو خارج عن الصلاة، فظهر ان من عممالنصوص لا تحصل له في التعميم فائدة. انتهىأقول: لا يخفى ان ما ذكره و أورده وارد علىمن قال بهذه الإجماعات و وافق عليها وجعلها حججا شرعية و مع ذلك كله يقولبالعموم، و اما من لا يعتبر هذه الإجماعاتو لا يجعلها دليلا شرعيا و إنما يعتمد علىالروايات و يجعل البحث منوطا بها و معلقاعليها من غير نظر الى خلاف أو وفاق فلا ريبان الحق عنده في المسألة هو ما قدمناه كماقدمناه في سابق هذا المورد و أوضحناه. و اما دعواه- ان كثرة استعمال السهو بمعنىالشك أوجبت الاشتراك بين المعنى الحقيقيللسهو و بين هذا المعنى المجازي لشيوعه وكثرته حتى انه لا يحمل على أحدهما إلابالقرينة. إلخ. فإن فيه مع غض النظر عنالمناقشة انه و ان كان الأمر كما ذكره إلاان التعليلات التي اشتملت عليها الأخبارظاهرة في العموم، فان الغرض من المضي فيالسهو و الشك و عدم الالتفات إليهما إنماهو رعاية حال المكلف و تخفيف الأمر عليهبعدم استيلاء الشيطان و تطرقه اليه و هذاأمر مشترك بين الشك و السهو بل ربما كانأظهر في السهو كما يشعر به نقض الصلاةبمعنى ابطالها بالكلية الناشئ عن السهو فيركن حتى تجاوز محله و نحو ذلك. و اما قوله- مع ان مدلول الروايات المضي فيالصلاة. الى آخره- ففيه ان الظاهر من قولهم«يمضي في شكه و يمضى في صلاته» انما هوالكناية عن عدم الالتفات الى ما يوجبهالشك أو السهو من الإتيان بالمشكوك فيه أوالاحتياط أو الإتيان بما سها عنه في محلهأو بعد فوات محله أو ما أوجباه من سجود سهوو نحوه، و بالجملة فالمراد جعل ذلك في حكمالعدم كأنه لم يكن ثمة سهو و لا شك بالمرة،و هذا هو المعنى الملائم لتلك التعليلاتالمشار إليها آنفا من التخفيف على المصلىو ان لا يطمع الشيطان في العود اليه و هوالظاهر كما لا يخفى على الخبير الماهر. و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوبالإشكال و الاحتياط مما لا ينبغي تركهبحال. و الله العالم.