- اعلم ان ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرفان حكم الشك مع الكثرة عدم الالتفات إليهبالكلية كما تقدمت الإشارة إليه، فلواشتمل على ما يبطلها في غير تلك الحال منالأركان أو الأفعال لم تبطل في صورةالكثرة بل يمضي في صلاته و يبنى على وقوعالمشكوك فيه و ان كان محله باقيا ركنا كانأو غيره ما لم يستلزم الزيادة فيبني علىالصحيح، و قد دلت موثقة عمار على انه بالشكفي الركوع و السجود و ان كان في محله فإنهيمضى و لا يركع و لا يسجد. و إذا ثبت ذلك فيالأركان ثبت في غيرها من الأفعال بطريقاولى، مضافا الى الأمر بالمضي في الأخبارو هكذا يقال بالنسبة إلى السهو على مااخترناه من العموم. و من جملة ذلك أيضاصلاة الاحتياط في صور الشك المتقدمة فإنهلا يأتي بها، و تردد المحقق الأردبيلي (طابثراه) في سقوط صلاة الاحتياط. و لا يخفى مافيه. و قد أشرنا في ما تقدم ايضا الى ان الحكمبما ذكرناه من عدم الالتفات الى الشك أوالسهو حتى لظواهر الأوامر و النواهيالواردة في الأخبار، و لم يظهر خلاف في ذلكإلا ما قدمناه عن المحقق الأردبيلي و قبلهالشهيد في الذكرى. و مقتضى كلام الأصحاب ان من كثر شكه فإنهيبنى على الأكثر و تسقط عنه صلاة الاحتياطلعلة الكثرة، و اختار المحقق الأردبيلي(قدس سره) البناء على الأقل للأصل مع العملبعدم اعتبار الشك مع الكثرة في الجملة. ولم أقف على قائل بذلك سواه. و لا يخفى على الناظر في الأخبار بعينالتأمل و الاعتبار انه ليس العلة في تغييرالحكم في كثير الشك عن ما كان عليه غيرهإلا مراعاة جانبه و التخفيف عليه بدفعوساوس الشياطين عنه، و التخفيف إنما يحصلبما عليه الأصحاب من البناء على الأكثر وجعل المشكوك فيه كأنه فعله و اتى به من غيران يترتب على ذلك شيء زائد على إتمامهالصلاة على تلك الحال، إذ في البناء علىالأقل يحصل زيادة تكليف موجب