بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و اما ما ذكره من الإشكال في الاستدلالبالنصوص على سقوط سجدتي السهو فقد تقدمالجواب عنه ايضا، و ان العبارة المذكورةفي النصوص إنما خرجت مخرج الكناية عن عدمالالتفات بالكلية الى ما يترتب على ذلكالسهو و الشك. و الله العالم.
(الخامس) [ما تتحقق به الكثرة الموجبةلسقوط الأحكام]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ماتتحقق به الكثرة الموجبة لسقوط الأحكام فيهذا المقام، فظاهر المشهور بين المتأخرينو متأخريهم هو إرجاع ذلك الى العرف، ذهباليه الفاضلان و الشهيدان و من بعدهم، وقال الشيخ في المبسوط: و اما ما لا حكم لهففي اثنى عشر موضعا: من كثر سهوه و تواتر وقيل ان حد ذلك ان يسهو ثلاث مرات متوالية. قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و هذا يدلعلى عدم الرضا بهذا القول. و قال ابن إدريس السهو الذي لا حكم له هوالذي يكثر و يتواتر، وحده ان يسهو في شيءواحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات فيسقط بعدذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس فرائض أعنيثلاث صلوات من الخمس كل منهن قام إليهافسها فيها فيسقط بعد ذلك حكم السهو و لايلتفت الى سهوه في الفريضة الرابعة. و قالابن حمزة لا حكم له إذا سها ثلاث مراتمتواليات و أطلق في فريضة أو فرائض. و أنكر المحقق ما ذكره ابن إدريس تمامالإنكار و قال بعد نقل ذلك عنه انه يجب انيطالب هذا القائل بمأخذ دعواه فانا لانعلم لذلك أصلا في لغة و لا شرع و الدعوى منغير دلالة تحكم. انتهى. أقول: يمكن أن يكون الوجه في ما ذكره ابنإدريس هو ان النصوص تضمنت سقوط حكم السهومع الكثرة و لم تحد هذه الكثرة في الأخباربحد معين و الكثرة لغة و عرفا تحصل بثلاثمرات، إلا انه يبقى الكلام في محلها و هوأعم من الشيء الواحد أو الفريضة الواحدةأو الفرائض الخمس حسبما ذكره، فلو سها أوشك في شيء واحد ثلاث مرات مضى في الرابعةو لم يلتفت، أو كان كذلك في فريضة واحدةشخصية فإنه يمضى في الرابع و لا يلتفت، أوكان كذلك في