(الخامس) [ما تتحقق به الكثرة الموجبةلسقوط الأحكام‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما ما ذكره من الإشكال في الاستدلالبالنصوص على سقوط سجدتي السهو فقد تقدمالجواب عنه ايضا، و ان العبارة المذكورةفي النصوص إنما خرجت مخرج الكناية عن عدمالالتفات بالكلية الى ما يترتب على ذلكالسهو و الشك. و الله العالم.

(الخامس) [ما تتحقق به الكثرة الموجبةلسقوط الأحكام‏]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ماتتحقق به الكثرة الموجبة لسقوط الأحكام فيهذا المقام، فظاهر المشهور بين المتأخرينو متأخريهم هو إرجاع ذلك الى العرف، ذهباليه الفاضلان و الشهيدان و من بعدهم، وقال الشيخ في المبسوط: و اما ما لا حكم لهففي اثنى عشر موضعا: من كثر سهوه و تواتر وقيل ان حد ذلك ان يسهو ثلاث مرات متوالية.

قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و هذا يدلعلى عدم الرضا بهذا القول.

و قال ابن إدريس السهو الذي لا حكم له هوالذي يكثر و يتواتر، وحده ان يسهو في شي‏ءواحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات فيسقط بعدذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس فرائض أعنيثلاث صلوات من الخمس كل منهن قام إليهافسها فيها فيسقط بعد ذلك حكم السهو و لايلتفت الى سهوه في الفريضة الرابعة. و قالابن حمزة لا حكم له إذا سها ثلاث مراتمتواليات و أطلق في فريضة أو فرائض.

و أنكر المحقق ما ذكره ابن إدريس تمامالإنكار و قال بعد نقل ذلك عنه انه يجب انيطالب هذا القائل بمأخذ دعواه فانا لانعلم لذلك أصلا في لغة و لا شرع و الدعوى منغير دلالة تحكم. انتهى.

أقول: يمكن أن يكون الوجه في ما ذكره ابنإدريس هو ان النصوص تضمنت سقوط حكم السهومع الكثرة و لم تحد هذه الكثرة في الأخباربحد معين و الكثرة لغة و عرفا تحصل بثلاثمرات، إلا انه يبقى الكلام في محلها و هوأعم من الشي‏ء الواحد أو الفريضة الواحدةأو الفرائض الخمس حسبما ذكره، فلو سها أوشك في شي‏ء واحد ثلاث مرات مضى في الرابعةو لم يلتفت، أو كان كذلك في فريضة واحدةشخصية فإنه يمضى في الرابع و لا يلتفت، أوكان كذلك في‏

/ 446