بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثلاث فرائض متوالية فيسقط حكمه فيالفريضة الرابعة. و هذا القول ليس بذلكالبعيد إلا ان المحقق لما كان مولعا بتتبعسقطات الشيخ المزبور و التشنيع عليه سارعقلمه الى ما ذكره. و الذي ورد في هذا المقام من الأخبار مارواه الصدوق عن محمد بن ابى عمير عن محمدبن أبي حمزة في الصحيح عن ابى عبد اللهعليه السلام انه قال: «إذا كان الرجل ممنيسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو» ولا يخفى ما فيه من الإجمال الموجب لسعةدائرة الاحتمال. قال في الذخيرة بعد الحكم بترجيح القولالمشهور و هو الرجوع الى العرف ثم نقلالخبر: انه يحتمل وجهين (أحدهما) ان يكونالمراد الشك في جميع الثلاث بان يكونالمراد الشك في كل واحد واحد من اجزاءالثلاث اى ثلاث كان. و (ثانيهما) ان يكون المراد انه كلما صلىثلاث صلوات يقع فيها الشك بحيث لا تسلم لهثلاث صلوات خالية من الشك ثبت له حكمالكثرة، و حينئذ يقع الاحتياج الى العرفأيضا إذ ليس المراد كل ثلاث صلوات تجب علىالمكلف على التعاقب الى انقضاء التكليف وإلا يلزم انتفاء حكم الكثرة و سقوطهبالكلية. و ترجيح أحد الاحتمالين علىالآخر على وجه واضح لا يخلو من إشكال و انلم يبعد ترجيح الأخير و مع هذا فالثلاثمجمل فيحتمل أن يكون المراد الصلوات أوالفرائض أو الركعات أو الأفعال مطلقا و لايبعد ترجيح الأولين، و مع هذا فغاية مايستفاد من الرواية حصول الكثرة بذلك و هوغير مناف للعرف لا حصرها فيه فاذن لا معدلعن الإحالة إلى العرف. انتهى. أقول: ما ذكره من المعنى الأول فهو الذيفهمه المحقق الأردبيلي (نور الله مرقده) منالخبر المذكور، حيث قال: و يمكن ان يكونمعنى رواية محمد بن ابى عمير ان السهو فيكل واحدة واحدة من اجزاء الثلاث بحيثيتحقق في جميعه موجب