حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




و يمكن إلحاق هذا الفرد بالسهو ايضا علىنحو مسألة من تكلم في الصلاة عامدا بعدالتسليم بناء على تمام صلاته ثم ظهرنقصانها فإنه يتمها و تكون صلاته صحيحةفلا يخالف الإجماع المدعى في المقام.



إنما الخلاف في ما لو أحدث ساهيا، فأقولالمشهور البطلان بل ادعى عليه العلامة فيالتذكرة الإجماع فقال انه مبطل للصلاةإجماعا. و قال في النهاية لو شرع متطهرا ثمأحدث ذاكرا للصلاة أو ناسيا لها بطلتصلاته إجماعا إذا كان عن اختياره. و نسبهالمحقق في المعتبر إلى الخمسة. إلا ان كلامالأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا لا يخلو منإجمال، فإن ظاهر كلامهم ان محل الخلاف فيالمسألة من أحدث في صلاته ساهيا، والمتبادر من هذا انه أحدث بانيا على انهليس في الصلاة بل سها عن كونه فيها، فهو فيالحقيقة متعمد للحدث لكنه ساه عن الصلاةكمن تكلم في الصلاة ساهيا، فان كلامه و انكان عن تعمد إلا انه سها عن كونه فيالصلاة، مع ان القول المنقول عن المرتضى والشيخ في هذا المقام و هو اعادة الوضوء والبناء إنما هو في من سبه الحدث اى خرج منهمن غير اختياره، قال في المنتهى أماالناسي إذا سبقه الحدث فإن أكثر أصحابناأوجبوا عليه الاستئناف بعد الطهارة، و قالالشيخ في الخلاف و السيد المرتضى فيالمصباح إذا سبقه الحدث ففيه روايتان وهكذا عبائر من نقل عنهما ذلك، و الظاهر انمرجع الجميع إلى أمر واحد و هو من أحدث غيرمتعمد لذلك في الصلاة اما بان يسبقه من غيراختياره أو بان يسهو عن كونه في الصلاة. وقد تقدم مذهب الشيخين في باب التيمم منتخصيص الحكم بالمتيمم إذا أحدث في الصلاةلا عن عمد ثم وجد الماء فإنه يتوضأ و يبنى.



و كيف كان فالواجب الرجوع الى ما ورد فيالمسألة من الأخبار عنهم (عليهم السلام) وبيان ما يفهم منها في المقام:



فنقول اما ما يدل على القول المشهور فمنهما ذكره جملة من الأصحاب و هو ان الطهارةشرط في صحة الصلاة فيكون انتفاؤها موجبالانتفاء الصلاة قضية للشرطية

/ 446