حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثلاث مرات، و الظاهر انه غير مناف للعرف. وفي حكمه السهو ثلاثا في فريضتينمتواليتين، و ربما خصها بعضهم بالسهو فيثلاث فرائض لقول الصادق عليه السلام فيرواية ابن ابى عمير «إذا كان الرجل ممنيسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو»و هي غير صريحة في ذلك فان ظاهرها انالمراد وجود الشك في كل ثلاث بحيث لا تسلمله ثلاث صلوات خالية من شك. و لم يقل أحدبانحصار الاعتبار في ذلك. انتهى.

و أنت خبير بما في حوالة الأحكام الشرعيةعلى العرف من الإشكال كما نبهنا عليه فيغير مقام مما تقدم:

اما (أولا) فلما علم اختلاف الناس والأقاليم و البلدان في العرف و العاداتفان لكل بلد عرفا و عادة خاصة.

و (ثانيا) انه ان أريد العرف الخاص بمعنىعرف كل بلد بالنسبة الى من فيها فإنه موجبلاختلاف الحكم الشرعي باختلاف الناس فيعرفهم و هو غير معهود من الشارع و لا دليلعليه بل الدليل على خلافه واضح السبيل، وان أريد العام فهو في تعذر الوقوف عليه والاطلاع أظهر من أن يحتاج الى البيان. و منذا الذي يدعى الإحاطة بعرف عامة البلدانفي حكم واحد فضلا عن أحكام عديدة مما ناطوهبالعرف.

و (ثالثا) ان المفهوم من الأخبار انه معتعذر الوقوف على المعنى المراد من اللفظ وما عنى به و قصده الشارع فان الواجب الوقوفعن الفتوى و العمل بالاحتياط متى احتيجالى العمل بذلك لدخول هذا الفرد فيالشبهات المأمور فيها بذلك و الاحتياط فيالمقام بالعمل بأحكام الشك و السهو ثمالإعادة من رأس.

/ 446