بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثم انه على تقدير تخصيص الكثرة بالثلاثفهل الحكم يتعلق بالثالثة أو الرابعة؟قولان، قال في الروض: و متى حكم بثبوتهابالثلاثة تعلق الحكم بالرابع و يستمر الىأن يخلو من السهو و الشك فرائض يتحقق بهاالوصف فيتعلق به حكم السهو الطارئ و هكذا.انتهى. و تمسك القائلون بذلك- على ما نقله بعضمشايخنا (رضوان الله عليهم)- بان حصولالثلاث سبب لتحقق حكم الكثرة و السبب مقدمعلى المسبب. و يرد عليه ان تقدم السبب ذاتيو لا تنافيه المعية الزمانية. مع ان التقدمالزماني لا يخل هنا بالمقصود و ظاهر ماقدمنا نقله عن المحقق الأردبيلي تعلقالحكم بالثالث. و احتمل في الذكرى حصولالكثرة بالثانية، قال: و يظهر من قوله عليهالسلام في حسنة حفص بن البختري «و لا علىالإعادة اعادة» ان السهو يكثر بالثانية.إلا أن يقال يختص بموضع وجوب الإعادة.انتهى. أقول: قد قدمنا ان الأظهر في معنى هذهالعبارة هو انه لو صدر منه شك أو سهو موجبلإعادة الصلاة ثم حصل في الصلاة المعادةما يوجب الإعادة أيضا فإنه لا يعيد و لايلتفت اليه بل يتم صلاته، و لا منافاة بينهو بين التحديد الواقع في صحيحة محمد بن ابىعمير إذ لا يلزم ان يكون عدم الإعادة فيالصلاة المعادة إنما هو لحصول الكثرة بلهما حكمان شرعيان بينهما عموم و خصوص منوجه، إذ السهو الموجب للكثرة لا ينحصر فيما كان سببا للإعادة، و السهو في المعادةلا يستلزم كثرة السهو و ان اجتمع الحكمانفي بعض الموارد و لا تنافي بينهما. و قد عرفت ان ظاهر كلام الذكرى ان الإعادةتستلزم الكثرة، و يظهر من المدارك موافقتهعلى ذلك حيث قال بعد نقل عبارة الذكرىالمتقدمة: و هو كذلك إلا انى لا أعلمبمضمونها قائلا.