حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم انه على تقدير تخصيص الكثرة بالثلاثفهل الحكم يتعلق بالثالثة أو الرابعة؟قولان، قال في الروض: و متى حكم بثبوتهابالثلاثة تعلق الحكم بالرابع و يستمر الىأن يخلو من السهو و الشك فرائض يتحقق بهاالوصف فيتعلق به حكم السهو الطارئ و هكذا.انتهى.

و تمسك القائلون بذلك- على ما نقله بعضمشايخنا (رضوان الله عليهم)- بان حصولالثلاث سبب لتحقق حكم الكثرة و السبب مقدمعلى المسبب. و يرد عليه ان تقدم السبب ذاتيو لا تنافيه المعية الزمانية. مع ان التقدمالزماني لا يخل هنا بالمقصود و ظاهر ماقدمنا نقله عن المحقق الأردبيلي تعلقالحكم بالثالث. و احتمل في الذكرى حصولالكثرة بالثانية، قال: و يظهر من قوله عليهالسلام في حسنة حفص بن البختري «و لا علىالإعادة اعادة» ان السهو يكثر بالثانية.إلا أن يقال يختص بموضع وجوب الإعادة.انتهى.

أقول: قد قدمنا ان الأظهر في معنى هذهالعبارة هو انه لو صدر منه شك أو سهو موجبلإعادة الصلاة ثم حصل في الصلاة المعادةما يوجب الإعادة أيضا فإنه لا يعيد و لايلتفت اليه بل يتم صلاته، و لا منافاة بينهو بين التحديد الواقع في صحيحة محمد بن ابىعمير إذ لا يلزم ان يكون عدم الإعادة فيالصلاة المعادة إنما هو لحصول الكثرة بلهما حكمان شرعيان بينهما عموم و خصوص منوجه، إذ السهو الموجب للكثرة لا ينحصر فيما كان سببا للإعادة، و السهو في المعادةلا يستلزم كثرة السهو و ان اجتمع الحكمانفي بعض الموارد و لا تنافي بينهما.

و قد عرفت ان ظاهر كلام الذكرى ان الإعادةتستلزم الكثرة، و يظهر من المدارك موافقتهعلى ذلك حيث قال بعد نقل عبارة الذكرىالمتقدمة: و هو كذلك إلا انى لا أعلمبمضمونها قائلا.

/ 446