بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال شيخنا المجلسي بعد نقل ذلك عنه: أقوللما لم يعلم تحقق إجماع على خلافه والرواية المعتبرة دلت عليه فلا مانع منالقول به و لذا مال إليه والدي العلامة(قدس الله روحه) و الأحوط الإتمام والإعادة رعاية للمشهور بين الأصحاب.انتهى. أقول: ان كان مراده و كذا مراد السيد السندبتقوية ما ذكره في الذكرى و دلالة الروايةعليه بالنسبة الى عدم الإعادة في الصلاةالمعادة لو حصل فيها موجب الإعادة فهو جيدإلا انه بعيد عن سياق كلام الذكرى، و انأراد بالنسبة إلى حصول الكثرة و ان عدمالإعادة في الصلاة المعادة إنما هو من حيثحصول الكثرة كما هو ظاهر كلام الذكرى وكلام السيد ايضا ففيه ان الرواية لا دلالةفيها على ذلك و مجرد نفى الإعادة لا دلالةفيه على ان ذلك لحصول الكثرة. و بالجملةفإن الظاهر ان كلام شيخنا المشار اليه لايخلو من غفلة. و الله العالم.
(المسألة الرابعة عشرة) [أحكام صور الشكوكالأربعة]
- قد تقدم في صور الشكوك الأربعة وجوب صلاةالاحتياط و لم نتعرض ثمة للبحث عنها و لاعن أحكامها و تحقيق ذلك هنا يقع في مواضع:
(الأول) [هل يجب تكبيرة الإحرام في صلاةالاحتياط]
- الظاهر من كلام الأصحاب وجوب تكبيرةالإحرام في صلاة الاحتياط بل كاد ان يكوناتفاقا بينهم، إلا ان بعض متأخري أصحابنانقل عن القطب الراوندي في شرح النهايةالطوسية انه قال: من أصحابنا من قال انه لوشك بين الاثنتين و الأربع أو غيرهما من تلكالأربعة فإذا سلم قام ليضيف ما شك فيه الىما يتحقق قام بلا تكبيرة الإحرام و لاتجديد نية و يكتفى في ذلك بعلمه و إرادته ويقول لا تصح نية مترددة بين الفريضة والنافلة على الاستئناف و ان صلاة واحدةتكفيها نية واحدة و ليس في كلامهم ما يدلعلى خلافه. و قيل ينبغي ان ينوي انه يؤدىركعات الاحتياط قربة الى الله و يكبر ثميصلى. انتهى. و هذا القول و ان لم يشتهر نقله بينالأصحاب إلا أن إطلاق الأخبار المتقدمة فيالأمر بالاحتياط يعضده، فإن أقصى ماتضمنته تلك الأخبار انه يقوم و يركع ركعةأو ركعتين من قيام أو جلوس، و ليس فيها علىتعددها و كثرتها تعرض