بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من كونها مترتبة على الفوائت قبلها فلمنقف له على دليل بل إطلاق الأدلة يقتضيانتفاءه و بالجملة فحيث كانت المسألةكسابقتها خالية من النصوص فالاحتياط فيهامطلوب و ان كان الظاهر هو القول بالصحة كماعرفت في تلك المسألة. و الله العالم.
(الثالث) [هل تتعين الفاتحة في صلاةالاحتياط؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)تعين الفاتحة في صلاة الاحتياط، و ذهب ابنإدريس إلى التخيير بينها و بين التسبيح. والقول الأول هو المعتضد بالنصوص المتقدمةالصريحة في وجوب قراءة الفاتحة فيها، و لاينافي ذلك إطلاق بعض الأخبار بذكر ركعة أوركعتين من غير تعرض لذكر الفاتحة، فإنهمحمول على تلك الأخبار حمل المطلق علىالمقيد كما هو القاعدة المشهورة المنصوصةأيضا. و اما ما ذكره في الذخيرة هنا- من احتمالحمل الأخبار الدالة على التعيين علىالاستحباب حتى ادعى انه لا ترجيح لأحدالتأويلين على الآخر- ففيه (أولا) ما عرفتمن ان هذه القاعدة في الجمع بين الأخبار وان اشتهر العمل بها بين الأصحاب بل لا عمللهم على غيرها في جميع الأبواب إلا انه لادليل عليها من سنة و لا كتاب بل ظاهرالأدلة المذكورة ردها، فان الحمل علىالاستحباب مجاز لا يجوز القول به إلا معالقرينة الصارفة عن الحمل على الحقيقة وليس فليس. و (ثانيا) ان اللازم بمقتضى ما ذكره انهيتخير بين القراءة و عدمها و ان كانتالقراءة أفضل و لا قائل به و لا دلالة فيذلك على قول ابن إدريس. و بالجملة فإن ما ذكره لا اعرف له وجهاوجيها و انما التجأ إلى موافقة القولالمشهور لقوله صلّى الله عليه وآله «لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب» قال و ان لم يصلالى حد الحقيقة فالحمل عليه أقرب. و لايخفى عليك ما فيه من الوهن لما عرفت في غيرمقام مما تقدم من ان إطلاق الأحكام فيالأخبار إنما يحمل على الافراد الشائعةالمتكثرة فإنها هي التي يتبادر إليهاالإطلاق دون الفروض النادرة، على انك قدعرفت