(الرابع) [لو ذكر نقصان الصلاة بعدالفراغ‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان صلاة الاحتياط غير متمحضة للاستقلال والمتبادر من الخبر انما هو الصلاةالمستقلة. و بالجملة فالأولى في الاستدلالعلى ذلك انما هو ما ذكرناه.

و نقل عن ابن إدريس انه احتج بان الاحتياطقائم مقام الركعتين الأخيرتين فيثبت فيهما ثبت في مبدله. و ضعفه أظهر من ان يتصدىالى بيانه. و الله العالم.

(الرابع) [لو ذكر نقصان الصلاة بعدالفراغ‏]

- الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في صحةالصلاة لو ذكر تمامها بعد الإتيان بصلاةالاحتياط لدلالة الأخبار على ذلك و انالاحتياط هنا يكون نافلة. اما لو ذكر فيحال الاحتياط و الحال هذه فهل يقطعالاحتياط لظهور الاستغناء عنه أم يتمه؟الظاهر التخيير في ذلك و ان كان الأفضلالإتمام حيث انه بظهور الاستغناء عنه يكوننافلة و من شأن النافلة ذلك.

اما لو ذكر نقصان صلاته فلا يخلو اما انيذكر بعد الفراغ من الصلاة و الاحتياط معاأو بعد الفراغ من الصلاة و قبل الاحتياط أوفي أثناء الاحتياط فههنا صور ثلاث:

(الأولى)- ان يذكر بعد الفراغ من الصلاة والاحتياط معا و المشهور عدم الالتفات مطلقا، و عليه تدلظواهر الأخبار المصرحة بأنه متى اتىبالاحتياط فان كانت صلاته تامة كاناحتياطه نافلة و ان كانت ناقصة كان متمما.

و ذهب بعض الأصحاب إلى البطلان في صورةالمخالفة يعني مخالفة الاحتياط للناقصالذي ظهر نقصه كما إذا كان الشك بينالثنتين و الثلاث و الأربع و قد احتاطبركعتين من قيام ثم ركعتين من جلوس ثم ظهرله بعد ذلك كون ما صلى ثلاث ركعات.

و لعل وجه البطلان عنده من حيث لزوماختلال نظم الصلاة حيث انه متى ذكر انالناقص ركعة و المبدو به من الاحتياط انماهو الركعتان من قيام و هو مخالف للناقص والمطابق له انما هو الركعتان من جلوس و هيالمتأخرة فيلزم اختلال نظم الصلاة. و فيهان ذلك إنما يشكل إذا قلنا بأن صلاةالاحتياط جزء لا صلاة مستقلة و قد عرفت فيما تقدم ان الأظهر هو الاستقلال فلا إشكال.

/ 446