[صور الالتفات بالبدن و حكمها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الرابع عشر- ما رواه في الخصال بإسناده عنعلى (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال:«الالتفات الفاحش يقطع الصلاة و ينبغي لمنفعل ذلك ان يبدأ الصلاة بالأذان و الإقامةو التكبير».


أقول: هذا ما حضرني من الأخبار و لا يخفىما فيها من الاختلاف و الاضطراب و من أجلهااختلفت كلمات الأصحاب (رضوان الله عليهم)في هذا الباب‏
و تفصيل الكلام في هذا المقام ان يقال-بتوفيق الملك العلام و بركة أهل الذكر(عليهم السلام)- انه لا يخلو اما أن يكونالالتفات بالبدن كملا أو الوجه خاصة، وعلى الأول فاما أن يكون عمدا أو سهوا، وعلى كل منهما إما أن يكون الى ما بيناليمين و اليسار أو الى محض اليمين واليسار أو الى دبر القبلة فههنا صور:


[صور الالتفات بالبدن و حكمها]

(الأولى)- أن يكون الالتفات بالبدن عمداالى ما بين اليمين و اليسار، و الظاهرالإبطال لأنه متعمد الصلاة الى غيرالقبلة، و على ذلك يدل الخبر الثاني والرابع و الخامس و الثامن و التاسع.


(الثانية)- الصورة الأولى بحالها و لكنالالتفات الى محض اليمين و اليسار و الحكمفيها كذلك لما عرفت.


(الثالثة)- الصورة بحالها و لكن الى دبرالقبلة، و هو اولى بالبطلان للأخبارالمتقدمة، و يدل على ذلك زيادة على ما تقدمالخبر السادس و العاشر و الحادي عشر(الرابعة)- ان يكون الالتفات بالبدن سهواالى ما بين اليمين و الشمال، و الظاهرالصحة لما تقدم في بحث القبلة من موثقةعمار الدالة على أن «من صلى الى غير القبلةفعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ و كانمتوجها الى ما بين المشرق و المغرب فليحولوجهه حين يعلم. الحديث» و هو شامل بإطلاقهللظان و الساهي و صحيحة معاوية بن عمار عنابى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت‏

/ 446