الرابع عشر- ما رواه في الخصال بإسناده عنعلى (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال:«الالتفات الفاحش يقطع الصلاة و ينبغي لمنفعل ذلك ان يبدأ الصلاة بالأذان و الإقامةو التكبير».
أقول: هذا ما حضرني من الأخبار و لا يخفىما فيها من الاختلاف و الاضطراب و من أجلهااختلفت كلمات الأصحاب (رضوان الله عليهم)في هذا الباب
و تفصيل الكلام في هذا المقام ان يقال-بتوفيق الملك العلام و بركة أهل الذكر(عليهم السلام)- انه لا يخلو اما أن يكونالالتفات بالبدن كملا أو الوجه خاصة، وعلى الأول فاما أن يكون عمدا أو سهوا، وعلى كل منهما إما أن يكون الى ما بيناليمين و اليسار أو الى محض اليمين واليسار أو الى دبر القبلة فههنا صور:
[صور الالتفات بالبدن و حكمها]
(الأولى)- أن يكون الالتفات بالبدن عمداالى ما بين اليمين و اليسار، و الظاهرالإبطال لأنه متعمد الصلاة الى غيرالقبلة، و على ذلك يدل الخبر الثاني والرابع و الخامس و الثامن و التاسع.(الثانية)- الصورة الأولى بحالها و لكنالالتفات الى محض اليمين و اليسار و الحكمفيها كذلك لما عرفت.
(الثالثة)- الصورة بحالها و لكن الى دبرالقبلة، و هو اولى بالبطلان للأخبارالمتقدمة، و يدل على ذلك زيادة على ما تقدمالخبر السادس و العاشر و الحادي عشر(الرابعة)- ان يكون الالتفات بالبدن سهواالى ما بين اليمين و الشمال، و الظاهرالصحة لما تقدم في بحث القبلة من موثقةعمار الدالة على أن «من صلى الى غير القبلةفعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ و كانمتوجها الى ما بين المشرق و المغرب فليحولوجهه حين يعلم. الحديث» و هو شامل بإطلاقهللظان و الساهي و صحيحة معاوية بن عمار عنابى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت