حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغفيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا أوشمالا؟ فقال له: قد مضت صلاته و ما بينالمشرق و المغرب قبلة».

و التقريب فيها انه إذا صحت الصلاة بعدالإتيان بها كملا على تلك الحال في ما بيناليمين و اليسار صح بعضها بطريق اولىلاشتراك الجميع في موجب الصحة و هو كون مابين اليمين و اليسار قبلة لغير المتعمد،بل ظاهر بعض الأخبار ايضا انه قبلةللمتعمد كما تقدم في بحث القبلة.

و بما ذكرنا من هذه الأخبار يخص إطلاقالأخبار الدالة على الإبطال في الصورةالمتقدمة بحملها على العامد.

و بذلك يظهر ما في كلام الفاضل الخراسانيفي الذخيرة حيث قال بعد إيراد جملة مناخبار المسألة: إذا عرفت هذا فاعلم انالصحيح ان الانحراف عن القبلة بكل البدنموجب لبطلان الصلاة مطلقا و ان لم يصل الىحد التشريق و التغريب عملا بمنطوق صحيحةزرارة المذكورة و عموم عدة من الأخبارالمذكورة. انتهى.

فان الظاهر ان مراده بالإطلاق يعني أعم منان يكون عن عمد أو سهو. و فيه ما عرفت و الىما ذكرنا من الصحة في هذه الصورة يشيركلامه في الذكرى كما قدمنا من قوله: و انكان ناسيا و كان ما بين المشرق و المغربفلا إبطال.

(الخامسة)- ان يكون الالتفات بالبدن سهواالى محض اليمين و اليسار و الظاهر انه لاإشكال في وجوب الإعادة في الوقت لموثقةعبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا صليت و أنتعلى غير القبلة و استبان لك انك صليت علىغير القبلة و أنت في وقت فأعد و ان فاتكالوقت فلا تعد» و نحوها غيرها مما تقدم فيبحث القبلة و هي شاملة بإطلاقها للظان والساهي في الصلاة.

و يدل عليه إطلاق جملة من الأخبارالمتقدمة، خرج منه ما إذا كان الالتفاتالى ما بين اليمين و اليسار بالنصوصالمتقدمة و بقي ما عداه.

/ 446