بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغفيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا أوشمالا؟ فقال له: قد مضت صلاته و ما بينالمشرق و المغرب قبلة». و التقريب فيها انه إذا صحت الصلاة بعدالإتيان بها كملا على تلك الحال في ما بيناليمين و اليسار صح بعضها بطريق اولىلاشتراك الجميع في موجب الصحة و هو كون مابين اليمين و اليسار قبلة لغير المتعمد،بل ظاهر بعض الأخبار ايضا انه قبلةللمتعمد كما تقدم في بحث القبلة. و بما ذكرنا من هذه الأخبار يخص إطلاقالأخبار الدالة على الإبطال في الصورةالمتقدمة بحملها على العامد. و بذلك يظهر ما في كلام الفاضل الخراسانيفي الذخيرة حيث قال بعد إيراد جملة مناخبار المسألة: إذا عرفت هذا فاعلم انالصحيح ان الانحراف عن القبلة بكل البدنموجب لبطلان الصلاة مطلقا و ان لم يصل الىحد التشريق و التغريب عملا بمنطوق صحيحةزرارة المذكورة و عموم عدة من الأخبارالمذكورة. انتهى. فان الظاهر ان مراده بالإطلاق يعني أعم منان يكون عن عمد أو سهو. و فيه ما عرفت و الىما ذكرنا من الصحة في هذه الصورة يشيركلامه في الذكرى كما قدمنا من قوله: و انكان ناسيا و كان ما بين المشرق و المغربفلا إبطال. (الخامسة)- ان يكون الالتفات بالبدن سهواالى محض اليمين و اليسار و الظاهر انه لاإشكال في وجوب الإعادة في الوقت لموثقةعبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا صليت و أنتعلى غير القبلة و استبان لك انك صليت علىغير القبلة و أنت في وقت فأعد و ان فاتكالوقت فلا تعد» و نحوها غيرها مما تقدم فيبحث القبلة و هي شاملة بإطلاقها للظان والساهي في الصلاة. و يدل عليه إطلاق جملة من الأخبارالمتقدمة، خرج منه ما إذا كان الالتفاتالى ما بين اليمين و اليسار بالنصوصالمتقدمة و بقي ما عداه.