بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو إنماالسهو على من لم يدر أ زاد في صلاته أم نقصمنها». و عن زرارة في الصحيح أو الحسن قال: «سمعتأبا جعفر عليه السلام يقول قال رسول اللهصلّى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاتهفلم يدر أ زاد أم نقص فليسجد سجدتين و هوجالس و سماهما رسول الله صلّى الله عليهوآله المرغمتين» و إطلاق هذه الأخبار شاملللافعال و الاعداد. و احتج جملة من الأصحاب لهذا القول أيضابصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «إذا لم تدر أربعا صليت أمخمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجدسجدتين بغير ركوع و لا قراءة تتشهد فيهماتشهدا خفيفا». و أنت خبير بان هذه الرواية محتملة لوجهين(أحدهما) حمل الزيادة و النقيصة على أنيكونا من أسباب سجدتي السهو كما دلت عليهالأخبار المتقدمة، و حينئذ فتكون الروايةمشتملة على سببين من الأسباب المذكورة وهي الشك بين الأربع و الخمس و الشك فيالزيادة و النقيصة. و (ثانيهما) ان يكونالمراد انما هو بيان نوع واحد من الأسبابالمذكورة و هو الشك بين الأربع و الخمس والنقيصة عن الأربع و الزيادة عن الخمس،فيكون تقدير الكلام إذا لم تدر أربعا صليتأم خمسا أم نقصت من الأربع أم زدت علىالخمس، و حينئذ فيشمل كل شك بين الأربع والخمس و الأزيد منهما و الأنقص كالشك بينالثلاث و الأربع و الخمس و الست و الشك بينالاثنتين و الأربع و الخمس و السبع مثلا.نعم لا بد من استثناء ما تعلق به الشك فيالأولتين بالأخبار الدالة على الإبطال ويبقى ما سوى ذلك، و على هذا الاحتمال فلاتصلح الرواية هنا للاستدلال. و الظاهر هوالاحتمال الأول المؤيد بالأخبارالمذكورة، و على هذا فتجب سجدتا السهو فيجميع صور الشكوك المتقدمة. [فوائد] و تمام الكلام في المقام يتوقف على بسطهفي مقامات