(الثاني) [استحباب التكبير فيها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلا ان الترجيح للتأويل المذكور- فضعيفلان التخيير (أولا) فرع قيام المعارضبالمعارضة و الأمر هنا ليس كذلك كما عرفت.و (ثانيا) عدم وجود المحمل الشرعي و قد عرفتان الحمل على التقية أحد المحامل الشرعيةالمنصوصة عن أهل العصمة (عليهم السلام) فلامعدل عنه الى هذه الوجوه التخريجية. و اللهالعالم.

(الثاني) [استحباب التكبير فيها]

- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) استحباب التكبير فيهما و استدلواعليه بما رواه الصدوق في الموثق عن عمارالساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أوتسبيح؟ فقال لا إنما هما سجدتان فقط فانكان الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد و إذارفع رأسه ليعلم من خلفه انه قد سها، و ليسعليه ان يسبح فيهما و لا فيهما تشهد بعدالسجدتين».

و أنت خبير بما في الدلالة من القصورلاختصاص ذلك بالإمام مضافا الى ما دلتعليه من نفى التسبيح فيهما و التشهد معدلالة الأخبار على ذلك، و بالجملة فإن مايقولون به لا تدل عليه و ما تدل عليهالرواية لا يقولون به فلا وجه للتعلق بها

(الثالث) [هل يجب التشهد و التسليم فيسجدتي السهو؟]

- المشهور وجوب التشهد فيهما و التسليم،بل قال الفاضلان في المعتبر و المنتهى انهقول علمائنا اجمع، و استدلا على وجوبالتشهد بقول الصادق عليه السلام في صحيحةالحلبي «و اسجد سجدتين بغير ركوع و لاقراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا» و علىوجوب التسليم بقوله عليه السلام في صحيحةابن سنان «إذا كنت لا تدري أربعا صليت أمخمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلمبعدهما».

أقول: و مما يدل على ذلك موثقة أبي بصيرقال: «سألته عن الرجل ينسى ان يتشهد؟ قاليسجد سجدتين يتشهد فيهما».

و رواية على بن أبي حمزة قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام إذا قمت في الركعتين‏

/ 446