بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلا ان الترجيح للتأويل المذكور- فضعيفلان التخيير (أولا) فرع قيام المعارضبالمعارضة و الأمر هنا ليس كذلك كما عرفت.و (ثانيا) عدم وجود المحمل الشرعي و قد عرفتان الحمل على التقية أحد المحامل الشرعيةالمنصوصة عن أهل العصمة (عليهم السلام) فلامعدل عنه الى هذه الوجوه التخريجية. و اللهالعالم.
(الثاني) [استحباب التكبير فيها]
- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) استحباب التكبير فيهما و استدلواعليه بما رواه الصدوق في الموثق عن عمارالساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أوتسبيح؟ فقال لا إنما هما سجدتان فقط فانكان الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد و إذارفع رأسه ليعلم من خلفه انه قد سها، و ليسعليه ان يسبح فيهما و لا فيهما تشهد بعدالسجدتين». و أنت خبير بما في الدلالة من القصورلاختصاص ذلك بالإمام مضافا الى ما دلتعليه من نفى التسبيح فيهما و التشهد معدلالة الأخبار على ذلك، و بالجملة فإن مايقولون به لا تدل عليه و ما تدل عليهالرواية لا يقولون به فلا وجه للتعلق بها
(الثالث) [هل يجب التشهد و التسليم فيسجدتي السهو؟]
- المشهور وجوب التشهد فيهما و التسليم،بل قال الفاضلان في المعتبر و المنتهى انهقول علمائنا اجمع، و استدلا على وجوبالتشهد بقول الصادق عليه السلام في صحيحةالحلبي «و اسجد سجدتين بغير ركوع و لاقراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا» و علىوجوب التسليم بقوله عليه السلام في صحيحةابن سنان «إذا كنت لا تدري أربعا صليت أمخمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلمبعدهما». أقول: و مما يدل على ذلك موثقة أبي بصيرقال: «سألته عن الرجل ينسى ان يتشهد؟ قاليسجد سجدتين يتشهد فيهما». و رواية على بن أبي حمزة قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام إذا قمت في الركعتين