حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأولتين و لم تتشهد. الى ان قال: فإذاانصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهدالتشهد الذي فاتك» و المعنى انه ينويبتشهده في السجدتين قضاء ما فاته منالتشهد كما قدمنا تحقيقه في المسألة.

و رواية الحسن الصيقل عن ابى عبد اللهعليه السلام «في الرجل يصلى الركعتين منالوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر و هو راكع؟ قال يجلس من ركوعه فيتشهدثم يقوم فيتم. قال قلت أ ليس قلت في الفريضةإذا ذكره بعد ما ركع مضى ثم سجد سجدتين بعدما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال ليس النافلةمثل الفريضة».

و صحيحة على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسنعليه السلام عن الرجل لا يدرى كم صلى واحدةأو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو و يتشهد خفيفا».

و رواية سهل بن اليسع عن الرضا عليهالسلام انه قال: «يبنى على يقينه و يسجدسجدتي السهو بعد التسليم و يتشهد تشهداخفيفا».

و قال العلامة في المختلف: الأقرب عندي انذلك كله للاستحباب بل الواجب فيه النية لاغير، و استدل عليه بأصالة البراءة و روايةعمار المتقدمة.

قال في المدارك: و يؤيده انتفاء الأمربالتسليم في صحيحة الحلبي و الأمر بالتشهدفي صحيحة ابن سنان مع ورودهما في مقامالبيان. انتهى.

و فيه ان أصل الدليل عليل لا اعتماد عليه ولا تعويل فلا ينفع هذا التأييد مع بطلان مايبنى عليه، اما الأصل فإنه يجب الخروج عنهبالدليل و قد عرفته مما أوردناه منالأخبار المذكورة. و اما رواية عمار فهيمردودة بما اعترف به في المقام من ضعفهافلا تنهض حجة في مقابلة تلك الأخبار،مضافا الى ما في متنها

/ 446