(الخامس) [هل يجب في سجود السهو ما يجب فيسجود الصلاة؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و رد بان سماع ذلك من الإمام لا يستلزموقوع السهو منه لجواز كونه اخبارا عمايقال فيهما بل الظاهر انه هو المراد لقولهعليه السلام في الرواية المتقدمة بنقلصاحبي الكافي و الفقيه قال: «يقول في سجدتيالسهو بسم الله. الحديث».

و اما ما ذكره- من انه لو سلم وجوب الذكرفيهما فإنه لا يتعين فيهما ما سمعهلاحتمال ان يكون على وجه الجواز لا اللزوم-ففيه ما حققناه في مسألة الابتداء بالأعلىفي غسل الوجه من كتاب الطهارة من ان فعلهعليه السلام إذا وقع بيانا للمجمل وجباتباعه و تعين فعله و الأمر هنا كذلك. و قدتقدم تحقيق المسألة في الموضع المذكور. والله العالم.

و قد تلخص مما حققناه في المقام ان الواجبفيهما هو الذكر المذكور في الأخبار- و جوزالشيخ في المبسوط فيهما ما شاء من الأذكارو لا اعرف له دليلا- و التشهد و التسليم، ونقل عن ابى الصلاح هنا انه ينصرف منهمابالسلام على محمد صلّى الله عليه وآله و لمينقلوا عليه دليلا. و المراد بالتشهدالخفيف فيهما هو الاقتصار على الواجب منهكما ذكره بعض الأصحاب. و يحتمل- و لعلهالأقرب- الحمل على التشهد الخالي منالأذكار الطويلة المستحبة في التشهد و اناشتمل على بعض المستحبات.

(الخامس) [هل يجب في سجود السهو ما يجب فيسجود الصلاة؟]

- قال في المدارك: و يجب فيهما السجود علىالأعضاء السبعة و وضع الجبهة على ما يصحالسجود عليه، لانه المعهود من لفظ السجودفي الشرع فينصرف اليه اللفظ عند الإطلاق. وفي وجوب الطهارة و الستر و الاستقبالقولان أحوطهما الوجوب. انتهى.

أقول: لا يخفى ان دعوى ان المعهود من لفظالسجود ما ذكره لا يخلو من بعد، لأن هذاانما يتم في سجود الصلاة حيث انه اشترط فيهذلك لا مطلق السجود، كيف؟ و هو قد قال فيسجود التلاوة: و في اشتراط وضع الجبهة علىما يصح السجود عليه و السجود على الأعضاءالسبعة و اعتبار المساواة بين المسجد

/ 446