بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الموقوف نظر، و لا ريب ان اعتبار ذلكأحوط. انتهى. و ما نحن فيه كذلك و لو تم ماذكره هنا لجرى في سجود التلاوة أيضا لأنالمسألتين من باب واحد و هو قد تنظر فيه وإنما تمسك بالاحتياط فكذا القول في هذهالمسألة، لأن المسألة خالية من النص و لفظالسجود من حيث هو لا يدل على ذلك. لكن يقينالبراءة من التكليف الثابت بيقين يقتضي ماذكره. و اما ما ذكره من وجوب الطهارة والستر و الاستقبال فالأمر فيه كذلك ايضالعدم النص إلا ان المفهوم من ظاهر النصوصالدالة على الفورية و المبادرة بهما بعدالتسليم و قبل الكلام ذلك بناء على ما هوالغالب من حال المكلف من بقائه على الحالالتي كان عليها في الصلاة. و بالجملة فإنهلا مستمسك في هذا المقام زيادة علىالاحتياط و يقين البراءة من التكليفالثابت. و الله العالم.
(السادس) [لو ترك سجدتي السهو عمدا]
- المشهور بين الأصحاب انه لو تركهما عمدالم تبطل صلاته و وجب عليه الإتيان بهما وان طالت المدة، إذ غاية ما يفهم من الأخبارهو وجوبهما لا اشتراط صحة الصلاة بهما. و نقل عن الشيخ في الخلاف اشتراط صحةالصلاة بهما، قال في الذخيرة و هو أحوط، ثمقال و تحقيق الأمر مبنى على ان الصلاة اسمللأركان مطلقا أو مقيدا باستجماعها شرائطالصحة، و على الأول يقوى الأول و علىالثاني الثاني لتوقف اليقين بالبراءةعليه. انتهى. و فيه انه لا ريب ان الصلاة اسم لهذهالأفعال المخصوصة التي مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم و هو اتفاقي نصا و فتوى، ولا ريب ان المكلف متى سلم فقد تمت صلاته ومضت على الصحة ما لم يعرض لها شيء منالقواطع المتقدمة، و إيجاب الشارع بعد ذلكبعض الأفعال- تداركا لخلل واقع فيها غيرمبطل لها مثل صلاة الاحتياط و قضاء السجدةأو التشهد على القول به أو سجود السهومثلا- لا يدل على