بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
امتثال الأمر، و لا دليل على التداخل لانالفرضين لا يتداخلان بلا خلاف محقق. انتهى. و استدل العلامة في المختلف على ما ذهباليه من عدم التداخل و أطال بما لا يرجعالى طائل، و مرجعه الى وجوب تعدد المسبببتعدد السبب و إلا لزم تخلف المعلول عنعلته التامة لغير مانع أو تعدد العللالمستقلة على المعلول الواحد الشخصي و كلواحد منهما محال فالملزوم محال، ثم أطالفي بيان هذه المقدمات. و أنت خبير بان هذا انما يجرى في العللالعقلية لا العلل الشرعية فإنها ليست منقبيل العلل العقلية التي يدور المعلولمدارها وجودا و عدما و انما هي معرفات كماتقدم التصريح به في غير موضع، و هذا أمرظاهر لمن تدبر الأخبار المنقولة في كتابعلل الشرائع و ما اشتملت عليه من العلللتلك الأحكام. و قال في الذكرى: و الأقرب عدم التداخللقيام السبب و اشتغال الذمة، و لما روى عنالنبي صلّى الله عليه وآله قال: «لكل سهوسجدتان». و فيه انه لو ثبت الخبر المذكور لكان حجةواضحة إلا ان الظاهر انه ليس من طرقنا وانما هو من طريق العامة. و اما التعليل بماذكره فستعرف ما فيه مما يبين عن ضعف باطنهو خافية. و الأقرب- كما استقربه جمع من أفاضلمتأخري المتأخرين- هو القول بالتداخلمطلقا لما روى عنهم (عليهم السلام) بأسانيدعديدة «إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأكعنها حق واحد» و ما ذكره العلامة من وجوبتعدد المسببات بتعدد الأسباب انما هو فيالأسباب الحقيقية التي يدور المسبب فيهامدار السبب وجودا و عدما، و كذا قولهم «انهلا يجوز اجتماع علتين على معلول واحد»انما هو في تلك العلل العقلية لا الشرعية،ألا ترى انه قد ورد في تعليل وجوب