بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العدة على المطلقة ان ذلك لاستبراء الرحممن الولد مع وجوب العدة و ان كان قد فارقهاقبل الطلاق بعشر سنين مثلا، و ورد في علةاستحباب غسل الجمعة ان الأنصار كانت تحضرالصلاة و تأتى من نواضحها فيتأذى الناسبريح آباطهم فأمر صلّى الله عليه وآلهبالغسل لذلك مع ما عرفت من عموم الاستحبابلمن كان ريحه أطيب من ريح المسك بل جوازتقديمه و قضائه، الى غير ذلك من العلل التييقف عليها المتتبع و قال في الذخيرة حيثاختار التداخل: لنا ان الأمر مطلق فيحصلالامتثال بفرد واحد من المأمور به، فإنهم(عليهم السلام) قالوا «إذا تكلم سجد للسهوو إذا سلم في غير موضعه سجد للسهو» و ليس فيأحد النصين تقييد للسجود بكونه سجودامغايرا لسجود يتدارك به خلل آخر بل النصمطلق فيحصل امتثال كل من التكليفين بكل ماكان فردا للسجود. و يمكن تطرق المناقشة إليه بأن المتبادرمن قوله «إذا تكلم سجد للسهو» مثلا هو انذلك السجود للكلام خاصة و الاكتفاء به عنالسلام و غيره يحتاج الى دليل و مجرد عدمالتقييد للسجود بكونه سجودا مغايرا لسجوديتدارك به خلل آخر لا يكفي في الاكتفاء به،فإنه متى انصرف هذا السجود الى الكلاممثلا بهذا الخبر و تعين ترتبه عليه فدخولغيره من الأسباب و مشاركته لهذا السببيتوقف على الدليل. و بالجملة فالأظهر انما هو الاستناد الىما ذكرنا من عموم النص المتقدم. و مما يستأنس به لذلك- بل يمكن أن يكوندليلا واضحا في المقام و ان لم يخطر ببالأحد من علمائنا الأعلام رفع الله تعالىأقدارهم في دار السلام-