بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و في أكثر هذه الأحكام تأمل سيما بعد ماعرفت من ان عمدة ما يقضى عندهم من الأجزاءالمنسية هو السجدة، و التشهد، و قد عرفت انالروايات الواردة بقضاء السجدة ليس فيهاما يدل على سجود السهو بل الذي فيها انمايدل على عدمه، و الروايات الواردة فيالتشهد لا دلالة فيها على قضاء التشهد كمايدعونه و انما تضمنت سجود السهو خاصة، و معالإغماض عن ذلك و النظر الى استدلالهم فمااشتمل منها على قضاء التشهد ليس فيه تعرضللسجود بالكلية و ما اشتمل منها علىالسجود ليس فيه تعرض لذكر القضاء بالكلية.
(العاشر) [هل يجب الفور في سجود السهو؟]
- المشهور بين الأصحاب (عطر الله مراقدهم)ان وجوب السجدتين المذكورتين فوريمستندين الى كون الأمر للفور. و فيه منعظاهر لما صرح به محققوا الأصوليين فيالمسألة من عدم ذلك كما لا يخفى على منراجع كتبهم. و استندوا ايضا الى الأخبار المتقدمةالدالة على إيقاعهما جالسا قبل ان يتكلم وانهما بعد السلام و قبل الكلام. و أورد عليه بان غاية ما تدل عليه كونإيقاعهما قبل الكلام و لا تلازم بينه و بينالفورية. أقول: لا يخفى انه و ان كان هذا الوجه لايصلح دليلا إلا ان إشعاره بالفورية ظاهر،فان المتبادر- من كونه بعد السلام و قبلالكلام كما اشتمل عليه بعض الأخبار مع حملالبعدية على البعدية القريبة كما هوالمتبادر من الإطلاق- هو الفورية به و ظاهرالشهيد في الألفية جعل الفورية مستحبةفيهما حيث قال: و لا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام و الاولى وجوبه. قال شيخناالشهيد الثاني في الشرح: لورود أخباركثيرة و فيها إشعار بالفورية، و لما كانتالأخبار ليست سليمة من الطعن لم يكنالتزام مدلولها متعينا بل اولى. ثم نقلالقول بالفورية عن الذكرى. و ظاهر كلامه(قدس سره) ان سبب العدول الى استحبابالفورية