(الأولى) [حكم الشك في النافلة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دون الوجوب إنما هو من حيث عدم سلامةالأخبار المشار إليها من الطعن.

و الظاهر ان مراده الطعن في الدلالة لماقدمنا ذكره و إلا فجملة من الأخبار المشارإليها لا طعن فيها من حيث السند.

ثم انه على القولين المذكورين لا يقدحتأخيرهما في صحة الصلاة و يجب الإتيانبهما و ان طالت المدة.

و نقل ايضا عن ظاهر العلامة في النهايةاستحباب الفورية.

و ظاهر جملة من الأصحاب تحريم سائرالمنافيات قبلهما، و ربما كان التفاتهمالى ان الأمر بهما بعد التسليم و قبلالكلام الذي هو من المنافيات و تخصيصهبالذكر حيث ان الغالب وقوعه بعد الفراغ وذكره انما خرج مخرج التمثيل لذلك. و بهيظهر ما في رد بعض المتأخرين لما ذكروهبأنه غير مستفاد من الأخبار. و كيف كانفالاحتياط يقتضيه البتة.

و ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب إيقاعهمافي وقت الصلاة التي لزمتا بسببها و لميذكروا له دليلا معتمدا، و ظاهر الألفيةكما تقدم في عبارتها الاستحباب.

و ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على انه لوأخل بالفور أو الوقت أو تكلم عمدا أو سهوالا تبطل الصلاة به و لا يسقط السجود إذ لادليل يدل على اشتراط صحة الصلاة به كماتقدم ذكره، و تدل عليه رواية عمارالمتقدمة في المقام السادس و كذا روايتهالثانية المذكورة ثمة إلا ان موردهماالنسيان. و ظاهر الثانية وقوع السهو فيالصلاة السابقة على الفجر.

تتمة تشتمل على فائدتين‏

(الأولى) [حكم الشك في النافلة]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب فيالتخيير في النافلة بين البناء على الأكثرأو الأقل لو عرض له الشك فيها مع أفضليةالبناء على الأقل، قال في المدارك: لا ريبفي أفضلية البناء على الأقل لأنه المتيقن،و اما جواز البناء على‏

/ 446