بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأكثر فقال المصنف في المعتبر انه متفقعليه بين الأصحاب، و استدل عليه بانالنافلة لا تجب بالشروع فكان للمكلفالاقتصار على ما أراد. ثم قال في المدارك: و هو استدلال ضعيف إذ ليس الكلام في جوازالقطع و انما هو في تحقق الامتثال بذلك وهو يتوقف على الدليل إذ مقتضى الأصل عدموقوع ما تعلق به الشك. انتهى. و هو جيد. أقول يمكن ان يستدل لافضلية البناء علىالأقل هنا بما رواه ثقة الإسلام في الكافيمرسلا قال «و روى انه إذا سها في النافلةبنى على الأقل» و الظاهر من إيراده هذاالخبر هو التنبيه على الفرق بين الفريضة والنافلة، فإن حكم الفريضة- كما قدمناتحقيقه- هو البناء على الأكثر مطلقا و ماورد فيها من البناء على الأقل فقد بيناوجهه، و اما النافلة فإن الحكم فيها هوالبناء على الأقل لهذا الخبر. و اما ماذكره أصحابنا من جواز البناء على الأكثرفالظاهر انه لا مستند له إلا ما يدعونه منالاتفاق كما سمعت من عبارة المعتبر. قال في المدارك: و اعلم انه لا فرق فيمسائل السهو و الشك بين الفريضة و النافلةإلا في الشك في الأعداد فإن الثنائية منالفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة، و فيلزوم سجود السهو فإن النافلة لا سجود فيهابفعل ما يوجبه في الفريضة للأصل و صحيحةمحمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «سألته عن السهو في النافلة؟ قال ليسعليك سهو» انتهى. و هو جيد. و الظاهر منصحيحة محمد بن مسلم المذكورة ان السهو فيالنافلة لا يوجب ما يوجبه السهو فيالفريضة من سجدتي السهو أو غيرهما فمعنىقوله «ليس عليك سهو» رفع أحكام السهوبالكلية. و اما ما ورد في بعض الأخبار من الإعادةبالشك في الوتر فحمله الأصحاب