عليه رواية الحلبي- و أشار بها الى الحديثالسادس - قال إذ لا التفات أفحش مما يصيرالى حد الاستدبار.
أقول: و نحوه الخبر الثالث عشر و يدل عليهأيضا الأخبار التي أشرنا إلى دلالتها علىالإبطال بالالتفات الى محض اليمين والشمال بطريق الأولى.
قال في الروض: و إنما يبطل الالتفات فيمواضعه لو وقع على وجه الاختيار أما لو وقعاضطرارا أو سهوا أو غيره ففي إبطاله نظر،من أن الاستقبال شرط فيبطل المشروط بفواتهو لا فرق فيه بين الحالين كالطهارة إلا ماأخرجه النص، و من العفو عما استكره الناسعليه للخبر و هذا هو الظاهر. انتهى. و اللهالعالم.
الرابع- القهقهة
و هي لغة الترجيع في الضحك أو شدة الضحككما في القاموس، و قال في الصحاح: القهقهةفي الضحك معروف و هو أن يقول «قه قه». قالفي الروض بعد نقل كلام أهل اللغة و انهالترجيع في الضحك أو شدة الضحك:و المراد هنا مطلق الضحك كما صرح بهالمصنف في غير هذا الكتاب.
و الحكم بتحريم القهقهة و إبطالها للصلاةمما لا خلاف فيه حكى إجماعهم عليه جملة منالأصحاب (رضوان الله عليهم) كالفاضلين فيالمعتبر و المنتهى و التذكرة و الشهيد فيالذكرى و غيرهم.
و الأصل فيه الأخبار الواردة عنهم (عليهمالسلام)، و منها ما رواه في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة قال: «سألته عنالضحك هل يقطع الصلاة؟ قال أما التبسم فلايقطع الصلاة و أما القهقهة فهي تقطعالصلاة».
و ما روياه أيضا في الصحيح أو الحسن عنزرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة».
و روى في الفقيه مرسلا قال: «قال الصادق(عليه السلام) لا يقطع