بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مقتضى مضمونها هو الوجوب العيني من غيرشرط و لا تخيير فإن أصحابنا المخالفين لنافي المسألة- كما عرفت آنفا و ستعرف-معترفون بدلالة هذه الأخبار على الوجوبالعيني و انما صرفهم عنها ما يزعمه شذوذمنهم أنها اخبار آحاد و آخرون الإجماع علىنفى الوجوب العيني فيرتكب التأويل فيهابالحمل على الوجوب التخييري جمعا بينالأدلة، و حينئذ فمن ليس لهذا الإجماععنده عين و لا أثر كالصدوق و نحوه منالمتقدمين الذين لا يتجاوزون مدلولالأخبار و بها افتاؤهم و عليها عملهم معالكتاب العزيز على ممر الأدوار و الأعصارفلا ريب في نسبة هذا القول اليه بذكره هذهالاخبار و نقلها في كتابه بعد ان يعنونالباب بالوجوب. و قال (قدس سره) في المقنع في باب صلاةالجمعة: و ان صليت الظهر مع الإمام بخطبةصليت ركعتين و ان صليت بغير خطبة صليتهاأربعا و قد فرض الله تعالى من الجمعة إلىالجمعة خمسا و ثلاثين صلاة: منها صلاةواحدة فرضها الله تعالى في جماعة و هيالجمعة و وضعها عن تسعة: الصغير و الكبير والمجنون و المسافر و العبد و المرأة والمريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين،و من صلاها وحده فليصلها أربعا كصلاةالظهر في سائر الأيام. قال شيخنا الشهيد الثاني في الرسالةالموضوعة في المسألة: و دلالة هذه العبارةعلى المراد واضحة. من وجوه: (منها) قوله «وان صليت الظهر مع الإمام. الى آخره» فانالمراد بالإمام حيث يطلق في مقام الاقتداءمن يقتدى به في الصلاة أعم من كونه السلطانالعادل أو غيره. و هذه العبارة خلاصة قولالصادق عليه السلام في موثقة سماعة حيثسأله عن الصلاة يوم الجمعة فقال: «اما معالامام فركعتان و اما من يصلى وحده فهيأربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كانامام يخطب فإذا لم يكن امام يخطب فهي أربعركعات و ان صلوا جماعة» هذا آخر الحديث والصدوق طريقته في هذا الكتاب ان يذكر متونالأحاديث مجردة عن الأسانيد