قال: «إذا أحس الرجل ان بثوبه بللا و هويصلى فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذهفان كان بللا يعرف فليتوضأ و ليعد الصلاة وان لم يكن بللا فذلك من الشيطان» أقول يجبحمله على ما إذا لم يستبرئ قبل وضوئه. و أورد على الدليل الأول ان المعتبر عدموقوع شيء من اجزاء الصلاة بدون الطهارة واما اشتراط عدم تخلل الحدث في الأثناءفممنوع. و فيه ان الصلاة ليست عبارة عن تلكالاجزاء بالخصوص من قراءة و ركوع و سجود ونحوها بل هي عبارة عن ذلك و عن ما بينها منالانتقالات لقولهم (عليهم السلام) في ماتقدم من الأخبار «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» و جواز بعض الأفعالالخارجة عنها في أثنائها لدليل كغسلالرعاف و نحوه لا يستلزم جواز ما لا دليلعليه. و أورد على الأخبار الطعن بضعف السند و هوعلى ما عرفت من طريقتنا غير واضح و لامعتمد، و بالجملة فالروايات المذكورةظاهرة في القول المذكور تمام الظهور إلاانها معارضة بما هو أصح سندا و أكثر عددامن اخبار القولين الآخرين و ها أنا أسوق لكجملة ما وقفت عليه من اخبار المسألة زيادةعلى ما تقدم و أبين الوجه فيها بما اتضح ليدليله و ظهر لي سبيله: فأقول- و بالله التوفيق- من الأخبارالمشار إليها ما رواه الشيخ في الصحيح عنالفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطنيأو أذى أو ضربانا؟ فقال انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاةبالكلام متعمدا، فان تكلمت ناسيا فلاشيء عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاةناسيا. قلت فان قلب وجهه عن القبلة؟ قالنعم و ان قلب وجهه عن القبلة» قال المرتضى(رضى الله عنه) على ما نقل عنه: لو لم يكنالأذى و الغمز ناقضا لم يأمره بالانصراف.