بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الدليل عليه من سادات العباد. و اما قولالعلامة في ما قدمناه من كلامه- ان عادةالشرع رد الناس في ما لم ينص عليه الىعرفهم- فهو ممنوع أشد المنع بل المعلوم منالأخبار على وجه لا يعتريه غشاوة الإنكارعند من جاس خلال الديار عند فقد النص إنماهو الوقوف و التثبت و الأخذ بالاحتياط، وقد تقدمت في ذلك الأخبار في مقدمات كتابالطهارة في مقدمة البراءة الأصلية و كذافي مواضع من مطاوي أبحاث الكتاب، و لا بأسبالإشارة الى بعضها لإزالة ثقل المراجعةعلى النظار: و منها- قوله (عليه السلام) في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج «إذا أصبتم بمثل هذا فلمتدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنهفتعلموا». و قولهم (عليهم السلام) في جملة من الأخبار«الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فيالهلكة. إنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشدهفيتبع و أمر بين غيه فيجتنب و أمر مشكل يردعلمه الى الله تعالى و الى رسوله (صلّىالله عليه وآله) قال رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) حلال بين و حرام بين و شبهات بينذلك فمن ترك الشبهات نجى من الهلكات». و قوله (عليه السلام) في حديث حمزة بنالطيار «كف و اسكت انه لا يسعكم في ما ينزلبكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه و التثبت والرد إلى أئمة الهدى (عليهم السلام) حتىيحملوكم فيه على القصد و يجلوا عنكم فيهالعمى و يعرفوكم فيه الحق، قال الله تعالىفَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْكُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ». و قوله (عليه السلام) «ان وضح لك أمرفاقبله و إلا فاسكت تسلم ورد علمه الى اللهتعالى فإنك في أوسع ما بين السماء والأرض». و قول الصادق (عليه السلام) في حديث ابىالبريد المروي في الكافي