(الثالث) [أدلة القول بحرمة الجمعة في زمنالغيبة و ردها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(الثالث) [أدلة القول بحرمة الجمعة في زمنالغيبة و ردها]

- من الأقوال في المسألة المذكورة القولبالتحريم في زمن الغيبة، و هذا القول صريحابن إدريس و سلار و ظاهر المرتضى في أجوبةالمسائل الميافارقيات و العلامة فيالمنتهى و جهاد التحرير و الشهيد فيالذكرى، و هؤلاء الثلاثة في غير هذه الكتبالمذكورة قد وافقوا أصحاب القول بالتخيير.و أنت خبير بان من عدا الأولين فإن كلامهمفي المسألة صار متعارضا فيصير من قبيل ماقيل: تعارضا تساقطا. و اما نقل القول به عنالشيخ في الخلاف فهو ليس بصحيح كما لا يخفىعلى من راجع العبارة المذكورة. و اما نقلهعن ابى الصلاح فقد بينا آنفا فساده.

و لنذكر في هذا المقام جملة ما وصل إلينامن أدلة أصحاب هذا القول مما ذكره ابنإدريس و غيره و هي ثلاثة:

(الأول)- ان وجوب الظهر ثابت بيقين و لايعدل عنه إلا بيقين مثله فلا تقابله وتزيله صلاة مشكوك فيها، لان اليقين لاينقضه الشك ابدا للإجماع و لما رواه زرارةفي الصحيح عن الباقر عليه السلام «ليسينبغي ان تنقض اليقين بالشك ابدا» والجواب- و الله الهادي إلى جادة الصواب- اننقول (أولا)- انه ان أراد بالظهر الثابتوجوبها بيقين الفريضة الواجبة عندالظهيرة مقدمة على غيرها ليكون يقينيةوجوبها شاملا لجميع الأحوال و الأوضاعفيكون متناولا لموضع النزاع، فنحن قائلونبه و لكن لا يجديه نفعا إذ هي بهذا المعنىشاملة لذات الركعتين المفروضتين قبل انتسن الزيادة و بعدها مع الخطبتين وبدونهما و لذات الأربع، و تيقن وجوب مفهومكلى لا ينقض تيقن وجوب جزئي خاص منه إلابدليل خارج، و الثابت وجوبه بيقين في موضعالنزاع ذلك المفهوم الكلى، و المشكوك فيهخصوصية أحد الفردين: الأربع بدون الخطبةأم الاثنتين معها، و هما سيان في تعلق الشكبهما، فأين العدول عن اليقين الى الشك واين نقضه به؟ إذ تيقن وجوب ذلك المفهوم لاينقضه الشك في أن ذلك الوجوب المحقق بأيالفردين على الخصوص‏

/ 446