حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يتعلق أو انه بأي الفردين يتحقق. و ان أرادبالظهر الثابتة بيقين ذات الأربع أومقصورتها بلا تعويض الخطبتين، ففيه انه انأراد عموم وجوبها بالنسبة الى جميعالمكلفين في جميع الأزمان فهو أوضح واضحفي البطلان، إذ عينية الركعتين بالخطبتينعلى بعض المكلفين في بعض الأزمان و تحريمفعل الأربع حينئذ على ذلك البعض في ذلكالبعض غنى عن البيان في المقام إذ هو منضروريات دين الإسلام، و ان أراد أن يقينوجوبها ثابت في الجملة فلا يجديه نفعا إذيقين وجوب الجمعة ثابت كذلك. و ان أراد انوجوب الظهر ثابت في يوم الجمعة باعتبارتناول عموم وجوب خمس فرائض كل يوم إحداهاالظهر ففيه- بعد تسليم اختصاص الظهر بما هوقسيم للركعتين ذات الخطبتين لا ما يعمهما-انه أول المسألة و محل البحث و هل الكلام والنزاع إلا في ذلك؟ و تناول عمومات وجوبالجمعة في يومها لموضع النزاع أقوى والعمل به أظهر و أولى. و ان أراد معنى آخرغير ما ذكرنا فلا بد من بيانه حتى ننظر فيه.

و (ثانيا)- ان ما ذكره من الدليل مقلوب عليهفي المقام بالنظر الى أصل مشروعية الصلاةو ما ورد في ذلك عنهم (عليهم السلام) فانالثابت بأصل الشرع إنما هو ركعتان علىجميع الناس في جميع الأزمان مقرونةبالخطبتين في يوم الجمعة. ثم زيد فيهماحضرا في غير يوم الجمعة و بقي يوم الجمعة والسفر على ما كان عليه الأمر سابقا و الذييفصح عن ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة فيالصحيح عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلامفي حديث طويل قال فيه: «و قال تعالىحافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِالْوُسْطى‏ و هي صلاة الظهر و هي أول صلاةصلاها رسول الله صلّى الله عليه وآله و هيوسط النهار و وسط صلاتين بالنهار: صلاةالغداة و صلاة العصر، و في بعض القراءة«حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى وصلاة العصر و قوموا لله قانتين»

/ 446