حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الضعفاء، قال فيشكل الاستناد إليها فيإثبات حكم مخالف للأصل ثم نقل عن شيخهالمعاصر التوقف في الحكم، قال و هو فيمحله.




أقول: يمكن الجواب بناء على الاصطلاحالمحدث في تقسيم الأخبار بجبر الخبربالشهرة بين الأصحاب لما عرفت من اتفاقهمعلى الحكم المذكور و الأمران اصطلاحيان وقال في الفقيه: و روى ان البكاء على الميتيقطع الصلاة و البكاء لذكر الجنة و النارمن أفضل الأعمال في الصلاة.




و قال شيخنا في الروض: و اعلم ان البكاءالمبطل للصلاة هو المشتمل على الصوت لامجرد خروج الدمع مع احتمال الاكتفاء به فيالبطلان، و وجه الاحتمالين اختلاف معنىالبكاء لغة مقصورا و ممدودا و الشك فيإرادة أيهما من الأخبار قال: الجوهريالبكاء يمد و يقصر فإذا مددت أردت الصوتالذي يكون مع البكاء و إذا قصرت أردتالدموع و خروجها، قال الشاعر:




انتهى أقول: لا يخفى أن الموجود في النصالذي هو مستند هذا الحكم إنما هو بالفعلالشامل للأمرين دون المصدر الذي هو مظهرلكل من المعنيين المذكورين و حينئذ فمااشتهر بين الأصحاب من تخصيص الإبطال بماإذا اشتمل على الصوت دون مجرد خروج الدمعلا أعرف له وجها. و ربما أيده بعضهمباستصحاب حكم الصحة في الصلاة و المتيقنهو الإبطال بما اشتمل على الصوت. و هو ضعيف.




و اما ما ذكره في الذخيرة- من ان الظاهر منكلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) إرادةالأعم- لعله مبنى على إطلاق بعضهم الكلامفي البكاء و إلا فظاهر كلام شيخنا الشهيدالثاني المذكور ظاهر في اختياره التخصيصبالمشتمل على الصوت و إنما جعل الآخراحتمالا.




و قال سبطه في المدارك: و ينبغي ان يرادبالبكاء ما كان فيه انتحاب و صوت‏

/ 446