الضعفاء، قال فيشكل الاستناد إليها فيإثبات حكم مخالف للأصل ثم نقل عن شيخهالمعاصر التوقف في الحكم، قال و هو فيمحله.
أقول: يمكن الجواب بناء على الاصطلاحالمحدث في تقسيم الأخبار بجبر الخبربالشهرة بين الأصحاب لما عرفت من اتفاقهمعلى الحكم المذكور و الأمران اصطلاحيان وقال في الفقيه: و روى ان البكاء على الميتيقطع الصلاة و البكاء لذكر الجنة و النارمن أفضل الأعمال في الصلاة.
و قال شيخنا في الروض: و اعلم ان البكاءالمبطل للصلاة هو المشتمل على الصوت لامجرد خروج الدمع مع احتمال الاكتفاء به فيالبطلان، و وجه الاحتمالين اختلاف معنىالبكاء لغة مقصورا و ممدودا و الشك فيإرادة أيهما من الأخبار قال: الجوهريالبكاء يمد و يقصر فإذا مددت أردت الصوتالذي يكون مع البكاء و إذا قصرت أردتالدموع و خروجها، قال الشاعر:
انتهى أقول: لا يخفى أن الموجود في النصالذي هو مستند هذا الحكم إنما هو بالفعلالشامل للأمرين دون المصدر الذي هو مظهرلكل من المعنيين المذكورين و حينئذ فمااشتهر بين الأصحاب من تخصيص الإبطال بماإذا اشتمل على الصوت دون مجرد خروج الدمعلا أعرف له وجها. و ربما أيده بعضهمباستصحاب حكم الصحة في الصلاة و المتيقنهو الإبطال بما اشتمل على الصوت. و هو ضعيف.
و اما ما ذكره في الذخيرة- من ان الظاهر منكلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) إرادةالأعم- لعله مبنى على إطلاق بعضهم الكلامفي البكاء و إلا فظاهر كلام شيخنا الشهيدالثاني المذكور ظاهر في اختياره التخصيصبالمشتمل على الصوت و إنما جعل الآخراحتمالا.
و قال سبطه في المدارك: و ينبغي ان يرادبالبكاء ما كان فيه انتحاب و صوت