منها فقد صرح العلامة في النهاية والتذكرة على ما نقل عنهما بأنه مبطل أيضالأن التناول و المضغ و الابتلاع أفعالكثيرة و كذا المشروب. و هذا القول جار علىمذهب الشيخ المتقدم.
و بالجملة فإن من نازع في أصل الحكم إنمابنى فيه على حصول الكثرة و عدمها فجعلالإبطال و عدمه دائرا مدار الكثرة و عدمهاو إلا فالأكل و الشرب من حيث هما غيرمبطلين و هو الأظهر في المسألة، لنا- انمجرد الأكل و الشرب من قبيل الأفعال التيتقدم في الأخبار تعدادها و ما اشتملت عليهتلك الأخبار من الافراد المعدودة فيهاإنما خرج مخرج التمثيل فتكون هي و ماشابهها كذلك، و ما زاد عليها يكون مبطلالخروجه من الأخبار المذكورة و ان عللهالأصحاب بالكثرة التي عدوها من القواطعفالنزاع لفظي.
و كيف كان فإنه لا خلاف في استثناء الصورةالمتقدمة بالشروط الواردة في الخبر الذيهو مستند الحكم المذكور و هو خبر سعيدالأعرج المتقدم في جملة أخبار ما يجوزفعله في الصلاة.
هل يتعدى الحكم إلى النافلة مطلقا؟ صرح الشيخ بذلك و المشهور خلافه، قال فيالمعتبر: قال في المبسوط و الخلاف لا بأسبشرب الماء في صلاة النافلة لأن الأصلالإباحة و إنما منعناه في الفريضةبالإجماع، و قال الشافعي لا يجوز في نافلةو لا في فريضة. ثم استدل برواية سعيدالأعرج ثم ساق الرواية. ثم قال في المعتبر:و قوله «منعناه في الفريضة بالإجماع» لانعلم اى إجماع أشار اليه و الروايةالمذكورة غير دالة على دعواه لأنه ادعىالجواز في النافلة مطلقا و الرواية تدلعلى الوتر خاصة بالقيود التي تضمنهاالحديث و هي إرادة الصوم و خوف العطش وكونه في دعاء الوتر، و لا يلزم من جوازالشرب على هذا التقدير جوازه في النافلة