حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




منها فقد صرح العلامة في النهاية والتذكرة على ما نقل عنهما بأنه مبطل أيضالأن التناول و المضغ و الابتلاع أفعالكثيرة و كذا المشروب. و هذا القول جار علىمذهب الشيخ المتقدم.



و بالجملة فإن من نازع في أصل الحكم إنمابنى فيه على حصول الكثرة و عدمها فجعلالإبطال و عدمه دائرا مدار الكثرة و عدمهاو إلا فالأكل و الشرب من حيث هما غيرمبطلين و هو الأظهر في المسألة، لنا- انمجرد الأكل و الشرب من قبيل الأفعال التيتقدم في الأخبار تعدادها و ما اشتملت عليهتلك الأخبار من الافراد المعدودة فيهاإنما خرج مخرج التمثيل فتكون هي و ماشابهها كذلك، و ما زاد عليها يكون مبطلالخروجه من الأخبار المذكورة و ان عللهالأصحاب بالكثرة التي عدوها من القواطعفالنزاع لفظي.



و كيف كان فإنه لا خلاف في استثناء الصورةالمتقدمة بالشروط الواردة في الخبر الذيهو مستند الحكم المذكور و هو خبر سعيدالأعرج المتقدم في جملة أخبار ما يجوزفعله في الصلاة.



هل يتعدى الحكم إلى النافلة مطلقا؟
صرح الشيخ بذلك و المشهور خلافه، قال فيالمعتبر: قال في المبسوط و الخلاف لا بأسبشرب الماء في صلاة النافلة لأن الأصلالإباحة و إنما منعناه في الفريضةبالإجماع، و قال الشافعي لا يجوز في نافلةو لا في فريضة. ثم استدل برواية سعيدالأعرج ثم ساق الرواية. ثم قال في المعتبر:و قوله «منعناه في الفريضة بالإجماع» لانعلم اى إجماع أشار اليه و الروايةالمذكورة غير دالة على دعواه لأنه ادعىالجواز في النافلة مطلقا و الرواية تدلعلى الوتر خاصة بالقيود التي تضمنهاالحديث و هي إرادة الصوم و خوف العطش وكونه في دعاء الوتر، و لا يلزم من جوازالشرب على هذا التقدير جوازه في النافلة

/ 446