المقام الثالث [ما يكره فعله في الصلاة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مطلقا. انتهى. و هو جيد.


أقول: و بعضهم لذلك تخطى عن عموم الوتر كماهو ظاهر المشهور الى تخصيص الجواز بدعائهكما هو مورد الرواية و لا ريب انه الأحوط.


و أنت خبير بان هذا الاستثناء إنما يصحبناء على قول الشيخ و اتباعه من الإبطالبمسمى الأكل و الشرب أو بناء على ان الشربفعل كثير فيقتصر حينئذ على موضع النص و الافلا استثناء و لا قصر كما هو الأظهر و هواختياره في المدارك ايضا

المقام الثالث [ما يكره فعله في الصلاة]

- في ما يكون الأفضل تركه و ان لم يقطعها وبعبارة أخرى ما يكره فيها:


و منها- الالتفات يمينا و شمالا عند الأصحاب و ذهب بعضهم إلى انه محرممبطل و قد تقدم تحقيق القول في ذلك قريبا.


و منها- العقص للرجل، قال في القاموس عقصشعره ضفره و فتله. و القول بالكراهة هوالمشهور بين المتأخرين و ذهب اليه سلار وأبو الصلاح و ابن إدريس و جمهورالمتأخرين، و هو ظاهر عبارة الشيخ المفيدحيث قال: لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر انيصلى و هو معقوص حتى يحله و قد روى رخصة فيذلك للنساء.


و قال الشيخ في التهذيب و المبسوط والخلاف إذا صلى الرجل و هو معقوص الشعرعامدا بطلت صلاته.


و استدل عليه في الخلاف بالإجماع و بمارواه في التهذيب عن مصادف عن ابى عبد الله(عليه السلام) «في رجل صلى صلاة فريضة و هومعقوص الشعر؟ قال يعيد صلاته».


و أجاب المتأخرون عن الإجماع بعدم ثبوته وهو جيد، و عن الرواية بضعف السند.


/ 446