مطلقا. انتهى. و هو جيد.
أقول: و بعضهم لذلك تخطى عن عموم الوتر كماهو ظاهر المشهور الى تخصيص الجواز بدعائهكما هو مورد الرواية و لا ريب انه الأحوط.
و أنت خبير بان هذا الاستثناء إنما يصحبناء على قول الشيخ و اتباعه من الإبطالبمسمى الأكل و الشرب أو بناء على ان الشربفعل كثير فيقتصر حينئذ على موضع النص و الافلا استثناء و لا قصر كما هو الأظهر و هواختياره في المدارك ايضا
المقام الثالث [ما يكره فعله في الصلاة]
- في ما يكون الأفضل تركه و ان لم يقطعها وبعبارة أخرى ما يكره فيها:و منها- الالتفات يمينا و شمالا عند الأصحاب و ذهب بعضهم إلى انه محرممبطل و قد تقدم تحقيق القول في ذلك قريبا.
و منها- العقص للرجل، قال في القاموس عقصشعره ضفره و فتله. و القول بالكراهة هوالمشهور بين المتأخرين و ذهب اليه سلار وأبو الصلاح و ابن إدريس و جمهورالمتأخرين، و هو ظاهر عبارة الشيخ المفيدحيث قال: لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر انيصلى و هو معقوص حتى يحله و قد روى رخصة فيذلك للنساء.
و قال الشيخ في التهذيب و المبسوط والخلاف إذا صلى الرجل و هو معقوص الشعرعامدا بطلت صلاته.
و استدل عليه في الخلاف بالإجماع و بمارواه في التهذيب عن مصادف عن ابى عبد الله(عليه السلام) «في رجل صلى صلاة فريضة و هومعقوص الشعر؟ قال يعيد صلاته».
و أجاب المتأخرون عن الإجماع بعدم ثبوته وهو جيد، و عن الرواية بضعف السند.